يجيز قانون الضريبة على الدخل القطري للمكلف استنزال الخسائر الضريبية التي تحققت خلال سنة ضريبية معينة من الدخل الصافي للسنوات اللاحقة. وتضع اللائحة التنفيذية للقانون قيدًا زمنيًا على هذا الترحيل، إذ لا يجوز ترحيل الخسائر لأكثر من 5 سنوات تبدأ بعد نهاية السنة الضريبية التي تحققت فيها الخسارة.
حق المكلف في ترحيل الخسائر
ينص القانون على أن الدخل الخاضع للضريبة يُحدد على أساس الدخل الإجمالي الناشئ عن جميع المعاملات التي ينفذها المكلف، بعد استنزال الخصومات المسموح بها والخسائر المنصوص عليها في القانون، ويجوز للمكلف أن يستنزل الخسائر التي تحققت خلال السنة الضريبية من الدخل الصافي للسنوات اللاحقة.
الحد الأقصى للترحيل: 5 سنوات
تنص اللائحة التنفيذية على أنه يجوز للمكلف أن يستنزل الخسائر التي تحققت خلال السنة الضريبية من الدخل الصافي للسنوات اللاحقة، مع مراعاة عدم ترحيل الخسائر أكثر من 5 سنوات تبدأ بعد نهاية السنة الضريبية التي تحققت فيها. وبذلك، فإن خسارة تحققت في سنة ضريبية معينة لا يجوز خصمها من دخل أي سنة تقع بعد انقضاء هذه المدة.
استثناء: خسائر مصدر الدخل المعفى
تشترط اللائحة التنفيذية أيضًا عدم استنزال الخسائر الناشئة عن مصدر دخل معفى من الضريبة أو غير خاضع لها، إذ يقتصر حق الترحيل على الخسائر الناشئة عن نشاط خاضع للضريبة أصلًا.
شروط الخصومات التي تنشأ عنها الخسارة
يرتبط تحديد الخسارة القابلة للترحيل بالقواعد ذاتها التي يضعها القانون للخصومات المسموح بها عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة. ويقصد بالخصومات المسموح بها المصاريف والتكاليف التي يتحملها المكلف، والتي تتوفر فيها الشروط الآتية: أن تكون لازمة لتحقيق الدخل الإجمالي، وأن تكون قد تم تحملها بصفة فعلية ومؤيدة بالمستندات، وألا تزيد من قيمة الأصول الثابتة المستعملة في النشاط، وأن تكون متعلقة بالسنة الضريبية المعنية. فإذا زاد مجموع هذه المصاريف والتكاليف على الدخل الإجمالي للمكلف في سنة معينة، نشأت الخسارة التي يجوز ترحيلها وفق الشروط سالفة الذكر.
العلاقة بربط الضريبة والتقادم
يرتبط احتساب مدة ترحيل الخسائر بالإقرار الضريبي السنوي الذي يلتزم المكلف بتقديمه، وبقواعد ربط الضريبة التي تُجريها الهيئة على أساس الدخل الخاضع للضريبة المبين في هذا الإقرار، مع احتفاظ الهيئة بصلاحية تعديل الربط أو إجراء ربط تقديري وفق الحالات التي يحددها القانون.
المرجع النظامي
- قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل — المادة 7
- قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل — المادة 14
- قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل — المادة 7 (فقرة ثانية)
- قرار مجلس الوزراء رقم (39) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 — المادة 5/4
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بقطر على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.