تنزل من الدخل الإجمالي للمكلف في الأردن المصاريف المقبولة التي أُنفقت أو استُحقت كلياً وحصرياً خلال الفترة الضريبية لإنتاج دخل خاضع للضريبة، بينما يمنع القانون صراحة تنزيل مصاريف بعينها مثل الضريبة والغرامات وتكلفة الأصول الرأسمالية والمصاريف الشخصية.
الأصل العام في قبول المصاريف
تنص المادة (6) من قانون ضريبة الدخل على أنه تُنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة في المادة نفسها، على أن يحدد النظام أحكام هذا التنزيل وإجراءاته. ومن أبرز هذه المصاريف المقبولة صراحة: الديون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن الدخل الإجمالي، ونفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب.
القيود على تنزيل فوائد القروض من الأشخاص ذوي العلاقة
يجيز القانون تنزيل الفوائد وأرباح المرابحة المدفوعة أو المستحقة للأشخاص ذوي العلاقة، لكنه يشترط ألا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله نسبة ثلاثة إلى واحد لإجمالي الدين إلى رأس المال المدفوع أو متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر، ولا يجوز تنزيل أو تدوير ما زاد على هذا الحد.
استهلاك الأصول الرأسمالية
يجيز القانون تنزيل استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية بما فيها الشهرة، المستعملة لإنتاج الدخل الخاضع للضريبة، ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية، لكنه يمنع صراحة استهلاك قيمة الأرض وأي أصول أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن.
المصاريف غير المقبولة صراحة
تحدد المادة (7) من القانون مصاريف لا يجوز للمكلف تنزيلها بأي حال، أبرزها: الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بموجب القانون، والغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة تعويضاً مدنياً، وتكلفة الأصول الرأسمالية وتركيبها وتكلفة الأصول المعنوية، إضافة إلى المصاريف المنزلية أو الشخصية أو الخاصة.
كما يمنع القانون تنزيل ما زاد على 5% من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الأجنبي فيما يتعلق بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة.
سقف تنزيل التبرعات وحد المصاريف لغير الملتزمين بالسجلات
يسمح القانون بتنزيل التبرعات والاشتراكات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي لمقاصد دينية أو خيرية أو إنسانية أو علمية أو بيئية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية إذا أقرّ مجلس الوزراء لها هذه الصفة، على ألا يتجاوز ما يُنزل بهذا الشأن 25% من الدخل الخاضع للضريبة قبل إجراء هذا التنزيل.
كما ينص نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات على أن المصاريف المقبولة تُنزل بما لا يزيد على 50% من الدخل الإجمالي المحتسب وفق نسب الأرباح القائمة، وذلك بالنسبة للمكلفين غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات وفق أحكام القانون.
المرجع النظامي
- قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 — المادة 6 (المصاريف المقبولة وقيد الفوائد للأشخاص ذوي العلاقة والاستهلاك).
- قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 — المادة 7 (المصاريف غير المقبولة).
- قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 — المادة 10 (سقف تنزيل التبرعات).
- نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 — المادة 3/ب (حد 50% للمكلفين غير الملتزمين بالسجلات).
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.