يفرض قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (34) لسنة 2014 على الشخص الاعتباري ثلاث نسب مختلفة بحسب طبيعة نشاطه: 20% لمعظم الأشخاص الاعتباريين، و24% لقطاعات محددة كالاتصالات والكهرباء والتعدين والتأمين والوساطة المالية والتأجير التمويلي، و35% للبنوك.

النسبة العامة 20%

تنص المادة (11) من القانون على أن الضريبة تُستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري بنسبة 20% لجميع الأشخاص الاعتباريين، باستثناء الفئات المشمولة بنسبتي 24% و35% المبيّنتين أدناه.

نسبة 24% لقطاعات محددة

يخضع لنسبة 24% كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الاتصالات الأساسية، وشركات توزيع وتوليد الكهرباء، وشركات تعدين المواد الأساسية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات الوساطة المالية، والشركات المالية، والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

نسبة 35% للبنوك

تُفرض على البنوك نسبة 35% من دخلها الخاضع للضريبة، وهي أعلى نسبة ضريبة دخل منصوص عليها في القانون لأي قطاع.

حساب المساهمة الوطنية الإضافي

إلى جانب نسب الضريبة أعلاه، أنشأ القانون لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حساباً يسمى حساب المساهمة الوطنية لسداد الدين العام، تتكون إيراداته من نسب إضافية تُقتطع من الدخل الخاضع للضريبة، منها: 3% من الدخل الخاضع للضريبة للبنوك وشركات توزيع وتوليد الكهرباء، و7% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات تعدين المواد الأساسية، و4% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الوساطة المالية والشركات المالية وشركات التأجير التمويلي، و2% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الاتصالات الأساسية والتأمين وإعادة التأمين. كما تُقتطع نسبة 1% من الدخل الخاضع للضريبة لباقي الأشخاص الاعتباريين، ونسبة 1% أيضاً من دخل الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة فيما يزيد على 200000 دينار.

حد أدنى لضريبة شركات التضامن والتوصية غير المنتظمة

ينص القانون على أنه في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس نشاطاً أو استثماراً خاضعاً للضريبة بتنظيم سجلاتها وبياناتها المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة، فيجب ألا يقل الحد الأدنى للضريبة المستحقة عليها عن خمسمائة دينار في السنة.

تخفيف الازدواج بين الشركة الأم والشركة المملوكة

يعالج القانون أيضاً حالة الشركة التي تملك كلياً أو جزئياً نسبة لا تقل عن 10% من رأسمال شركة أخرى، إذ لا يجوز في هذه الحالة تقاضي الضريبة عن أرباح الشركة المالكة للشركة المملوكة بنسبة تزيد على 10% من مقدار أرباحها في تلك الأرباح، وهو حكم يحد من ازدواج فرض الضريبة على الأرباح نفسها عند توزيعها بين الشركة الأم والشركة التابعة.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.