تُفرض الضريبة الانتقائية في الإمارات بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته وأجهزة وسوائل التدخين الإلكتروني ومشروبات الطاقة، وبنسبة تصل إلى 1.09 درهم لكل لتر على المشروبات المحلاة وفق نموذج حجمي متدرج يعتمد على كمية السكر، على ألا تتجاوز أي نسبة ضريبية 200% من السعر الانتقائي بموجب المرسوم بقانون.
نطاق فرض الضريبة الانتقائية
نص المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة الانتقائية على أن الضريبة تُفرض على الأنشطة الآتية المتعلقة بالسلع الانتقائية: إنتاج السلع الانتقائية في الدولة في سياق ممارسة الأعمال، واستيراد السلع الانتقائية، والإفراج عنها من منطقة محددة، وتخزينها في الدولة في سياق ممارسة الأعمال.
السقف الأعلى لنسبة الضريبة
أحال المرسوم بقانون تحديد النسب الضريبية المفروضة على السلع الانتقائية وكيفية احتساب السعر الانتقائي إلى قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، على ألا تجاوز النسبة الضريبية المفروضة على أي سلعة انتقائية 200% من سعرها الانتقائي.
النسب المحددة للسلع الانتقائية
حدد قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الانتقائية النسب والمبالغ الضريبية التالية:
- التبغ ومنتجاته: 100%.
- السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية ذاتها: 100% لكل منها.
- مشروبات الطاقة: 100%.
- المشروبات المحلاة التي تبلغ كمية السكر أو المحليات الأخرى فيها 8 غرامات أو أكثر لكل 100 مليلتر: 1.09 درهم لكل لتر.
النموذج الحجمي المتدرج للمشروبات المحلاة
اعتمد قرار مجلس الوزراء نموذجاً حجمياً متدرجاً لاحتساب الضريبة على المشروبات المحلاة بحسب إجمالي محتوى السكر والمحليات الأخرى لكل 100 مليلتر بدلاً من نسبة ثابتة، على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 يناير 2026.
احتساب السعر الانتقائي
تُفرض الضريبة الانتقائية على أساس السعر الانتقائي للسلعة، وهو ما يحدده مجلس الوزراء بموجب القرار الذي يصدره بناء على اقتراح الوزير، وذلك عند تحديد النسب أو المبالغ الضريبية المفروضة على كل فئة من فئات السلع الانتقائية المشمولة بهذا القرار.
مثال توضيحي
مثال توضيحي: إذا استورد تاجر مشروبات طاقة، فإن الضريبة الانتقائية المستحقة عليها تُحتسب بنسبة 100% من السعر الانتقائي لتلك المشروبات، أما إذا كانت السلعة عبارة عن مشروب محلى يحتوي على 8 غرامات سكر أو أكثر لكل 100 مليلتر، فتُحتسب الضريبة بواقع 1.09 درهم عن كل لتر من هذا المشروب.
المرجع النظامي
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية — المادة (2) والمادة (3)
- قرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي — المادة (10) والمادة (15)
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالإمارات على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.