يحدد قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 سعر الضريبة العام في دولة قطر بواقع 10% من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف خلال السنة الضريبية، مع سعر أعلى لا يقل عن 35% يُطبق على حالات محددة تتعلق بالعمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية والاتفاقيات الحكومية التي لم تحدد سعرًا للضريبة.

من يخضع للضريبة على الدخل في قطر؟

ينص القانون على أن الضريبة تُفرض سنويًا على مجموع دخل المكلف الخاضع للضريبة، الناشئ عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة. ويُقصد بـ"المكلف"، وفقًا لتعريفات القانون، كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي كيان آخر يكون ملزمًا بدفع الضريبة أو بأداء الواجبات الضريبية الأخرى التي ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة. وتشمل الدخول المتحققة في الدولة، من بين ما تشمله، الدخل الإجمالي الناشئ عن نشاط يُزاول في الدولة، إلى جانب دخول أخرى حددها القانون كالعقود المنفذة كليًا أو جزئيًا فيها والعقارات الكائنة بها.

السعر العام: 10% من الدخل الخاضع للضريبة

ينص القانون صراحة على أن سعر الضريبة يكون 10% من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف خلال السنة الضريبية. ويُحسب هذا الدخل على أساس الدخل الإجمالي الناشئ عن جميع المعاملات التي ينفذها المكلف، بعد استنزال الخصومات المسموح بها والخسائر التي يجيز القانون خصمها. ويسري هذا السعر على غالبية الأشخاص الخاضعين للضريبة ممن لا تنطبق عليهم إحدى الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون.

السعر الاستثنائي: 35% في العمليات البترولية والبتروكيماوية

استثناءً من السعر العام، ينص القانون على أن سعر الضريبة وجميع الشروط الضريبية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية، وكذلك المتعلقة بالعمليات البترولية، تُطبق على ألا يقل سعر الضريبة في جميع الأحوال عن 35%. كما ينص القانون على أنه يُطبق سعر الضريبة المنصوص عليه في الاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو من يمثل الحكومة طرفًا فيها، والمبرمة قبل العمل بهذا القانون، فإذا لم تحدد الاتفاقية سعر الضريبة تُفرض الضريبة بسعر 35%.

حالة خاصة: الاستقطاع من المنبع بنسبة 5%

إلى جانب السعرين السابقين، ينص القانون على معاملة ضريبية مستقلة للمبالغ المدفوعة لغير المقيمين، إذ تخضع لاستقطاع نهائي من المنبع بنسبة 5% من المبلغ الإجمالي، الإتاوات والفوائد والعمولات ومقابل الخدمات المنجزة كليًا أو جزئيًا في الدولة، والمدفوعة لغير المقيمين مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة لهم في الدولة. وبذلك يختلف الوضع الضريبي بحسب طبيعة الدخل والصفة الضريبية للمستفيد منه، سواء كان مقيمًا خاضعًا للسعر العام أو غير مقيم خاضعًا للاستقطاع من المنبع.

نطاق الضريبة من حيث المصدر

لا تُفرض الضريبة على أي دخل أيًا كان مصدره، بل تقتصر وفقًا للقانون على الدخل الناشئ عن مصادر في الدولة، مع إخضاع بعض عناصر الدخل المتأتية من الخارج لمشروع قطري في حالات محددة نص عليها القانون صراحة، مثل الأرباح الموزعة والفوائد والإتاوات الأجنبية التي تُدفع لمشروع قطري دون أن ترتبط فعليًا بمنشأة دائمة له في الخارج.

كيف يُحسب الدخل الخاضع للضريبة؟

يُلزم القانون المكلف بتحديد دخله الخاضع للضريبة على أساس المحاسبة القائمة على مبدأ الاستحقاق المعمول بها في المحاسبة التجارية، وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية، مع مراعاة أحكام القانون ولائحته التنفيذية، ولا يجوز له استعمال طرق محاسبية أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للضرائب. ويقوم المكلف بربط الضريبة على أساس الدخل الخاضع للضريبة المبين في إقراره الضريبي، ويُعتبر الإقرار نفسه ربطًا للضريبة والتزامًا بسدادها في ذات يوم تقديمه، مع احتفاظ الهيئة بصلاحية تعديل هذا الربط أو إجراء ربط تقديري في الحالات التي يحددها القانون.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بقطر على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.