تُفرض ضريبة الدخل في الكويت بنسبة ثابتة قدرها 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة الذي تحققه الهيئة المؤسسة خلال الفترة الضريبية، وذلك بموجب القانون رقم 2 لسنة 2008 الذي عدّل مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955.
النسبة الثابتة 15%
نص القانون رقم 2 لسنة 2008 على أن مقدار الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون يُحدد بنسبة ثابتة قدرها 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة، وذلك بعد أن كانت الضريبة تُحتسب سابقاً على أساس شرائح تصاعدية. وتُعفى من هذه الضريبة أرباح الهيئة المؤسسة الناتجة عن عمليات التداول داخل سوق الكويت للأوراق المالية، سواء نُفذت مباشرة أو عن طريق محافظ وصناديق استثمار.
ما هو "الدخل الخاضع للضريبة"؟
عرّفت اللائحة التنفيذية "صافي الدخل" بأنه الدخل الإجمالي الذي يحققه دافع الضريبة بعد اقتطاع الخصومات المسموح بها، واعتبرت "الدخل الخاضع للضريبة" هو صافي الدخل ذاته. أما الفترة الخاضعة للضريبة فهي كل سنة ميلادية مدتها اثنا عشر (12) شهراً تنتهي في 31 ديسمبر، ما لم توافق الإدارة الضريبية على أساس آخر لا يتجاوز 18 شهراً.
مثال من التعليمات التنفيذية على احتساب الضريبة
تضمنت القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل مثالاً على احتساب الضريبة بعد ترحيل خسارة سابقة: بلغت خسارة إحدى الهيئات المؤسسة وفق كتاب الربط الضريبي مبلغ 500,000 د.ك، وحققت هذه الهيئة أرباحاً قدرها 200,000 د.ك في السنة الأولى، و250,000 د.ك في السنة الثانية، و100,000 د.ك في السنة الثالثة. وبعد ترحيل الخسارة وخصمها من أرباح السنوات التالية، بلغ صافي الربح الخاضع للضريبة في السنة الثالثة 50,000 د.ك، فتكون الضريبة المستحقة بواقع 15% من هذا المبلغ، أي 7,500 د.ك.
- خسارة أصلية: 500,000 د.ك.
- ربح السنة الأولى 200,000 د.ك يُخصم من الخسارة، فيتبقى منها 300,000 د.ك.
- ربح السنة الثانية 250,000 د.ك يُخصم من المتبقي، فيتبقى 50,000 د.ك.
- ربح السنة الثالثة 100,000 د.ك، بعد خصم الخسارة المتبقية 50,000 د.ك يكون صافي الربح الخاضع للضريبة 50,000 د.ك.
- الضريبة المستحقة = 15% × 50,000 = 7,500 د.ك.
استقطاع الضريبة على توزيعات أرباح الصناديق الاستثمارية
إلى جانب الضريبة المفروضة على دخل الهيئة المؤسسة، ألزمت القواعد والتعليمات التنفيذية مدراء الصناديق وأمناء الاستثمار والشركات بحجز وتوريد 15% من الأرباح المقرر توزيعها لحساب الإدارة الضريبية بوزارة المالية، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ قرار التوزيع.
المرجع النظامي
- مرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 – المادة (1).
- قرار وزاري رقم (29) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 – المادة (1) تعريفا "صافي الدخل" و"الفترة الخاضعة للضريبة".
- قرار إداري رقم 875 لسنة 2013 بإصدار القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل 3-1955 – القاعدة التنفيذية رقم (46) بشأن طريقة حساب ترحيل الخسائر، والقاعدة التنفيذية رقم (21) بشأن حجز وتوريد الضريبة على توزيعات الأرباح.
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالكويت على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.