يُلزم قانون ضريبة الدخل العراقي كل شخص مسجل أو غير مسجل لديه دخل خاضع للضريبة بتقديم تقرير عن دخله قبل اليوم الأول من حزيران من السنة التقديرية، ما لم تطلب منه السلطة المالية تقديمه خلال مدة محددة بإخطار خطي. أما في إقليم كوردستان فتُمدَّد هذه المهلة إلى اليوم الأول من تموز.

الموعد العام لتقديم الإقرار الضريبي

ينص القانون على أن على كل شخص مسجل أو غير مسجل وله دخل يخضع للضريبة أن يقدم تقريرًا عن دخله قبل اليوم الأول من حزيران من السنة التقديرية، إذا لم يُطلب منه تقديمه بإخطار خطي أو بإحدى طرق النشر. وهذا هو الموعد الافتراضي الذي يسري على عموم المكلفين ما لم تبادر السلطة المالية بمطالبتهم بالتقرير قبل ذلك.

حالة الإخطار الخاص من السلطة المالية

للسلطة المالية أن تطلب ممن كان خاضعًا للضريبة أو تعتقد بخضوعه لها أن يقدم تقريرًا عن دخله خلال مدة تحددها في الإخطار الخطي الموجَّه إليه، بصرف النظر عن كون اسمه مسجلًا في دوائر ضريبة الدخل أم لا. وفي هذه الحالة يصبح الموعد الملزم هو المدة الواردة في الإخطار نفسه، لا الموعد العام المشار إليه أعلاه.

الموعد الخاص بإقليم كوردستان

عُدِّلت الفقرة المتعلقة بموعد التقرير بالنسبة إلى إقليم كوردستان، بحيث أصبح على كل شخص مسجل أو غير مسجل وله دخل خاضع للضريبة أن يقدم تقريرًا عن دخله قبل اليوم الأول من تموز من السنة التقديرية، إذا لم يُطلب منه تقديمه بإخطار خطي أو بإحدى طرق النشر، أي بمهلة إضافية شهر واحد مقارنة بالموعد العام المطبق في بقية العراق.

تقارير أصحاب العمل عن مستخدَميهم

إلى جانب التزام الموظف نفسه، يُلزَم كل صاحب عمل بأن يقدّم إلى السلطة المالية، خلال المدة التي تعيّنها في طلبها، تقريرًا يتضمن أسماء مستخدَميه وعناوينهم والرواتب والمخصصات والمبالغ التي تُدفع لهم، وكذلك أسماء وعناوين من يتقاضون منه رواتب تقاعدية ومخصصات مماثلة ومقدارها.

ماذا يحدث بعد انقضاء المهلة دون تقديم التقرير؟

بعد انقضاء المدة المعينة لتقديم التقارير، تنظر السلطة المالية في التقارير المقدمة لها ولها أن تقبلها وتقدّر الضريبة بمقتضاها أو ترفضها وتقدّر الضريبة على الدخل الذي تقرره بما يتيسر لها جمعه من المعلومات. أما من لم يقدّم تقريرًا واعتقدت السلطة المالية بأنه يخضع للضريبة، فلها أن تقدّر دخله وتفرض الضريبة عليه من تلقاء نفسها، دون أن يُعفيه ذلك من المسؤولية عن عدم تقديم التقرير في وقته.

تمديد المهلة لعذر مشروع

يجيز القانون للسلطة المالية تمديد مهلة تقديم التقرير إلى أجل ملائم إذا اقتنعت بوجود عذر مشروع لدى المكلف، سواء كان الموعد المطلوب هو الموعد العام أو الموعد المحدد في إخطار خاص. كما يقع على عاتق صاحب العمل التزام بتقديم تقرير بواسطته عن دخل مستخدَميه من غير الرواتب والمخصصات خلال المدد ذاتها المقررة للمكلفين.

المرجع النظامي