يُعد مستفيدًا حقيقيًا في الإمارات، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر بشكل نهائي، بشكل مباشر أو غير مباشر، على نسبة 25% أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري أو من حق التصويت فيه. ويجب على الشخص الاعتباري إنشاء سجل للمستفيد الحقيقي خلال 60 يومًا من تاريخ نشر القرار أو من تاريخ تأسيسه، وتحديث هذا السجل خلال 15 يومًا من أي تغيير.

نسبة الملكية أو السيطرة الموجبة لاعتبار الشخص مستفيدًا حقيقيًا

يحدد القرار المعيار الأساسي لتحديد المستفيد الحقيقي بقوله إن "المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي في شخص اعتباري، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة (25%) خمساً وعشرين بالمائة أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري أو له حق التصويت فيه بنسبة (25%) خمساً وعشرين بالمائة أو أكثر، بما في ذلك الاحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة من الملكية أو السيطرة أو من خلال السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية مديريه". فإذا تعذر تحديد شخص طبيعي بهذا المعيار، يُعد المستفيد الحقيقي هو من يمارس السيطرة الفعلية بوسائل أخرى، وإن تعذر ذلك أيضًا، يُعد المستفيد الحقيقي هو مسؤول الإدارة العليا.

مهلة إنشاء سجل المستفيد الحقيقي وتحديثه

يلزم القرار الشخص الاعتباري بالاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل مستفيد حقيقي منه في سجل ينشئه "خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أو من تاريخ وجوده"، على أن يحدّث هذا السجل ويُدرج أي تغيير يطرأ عليه "خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به". ويجب أن يتضمن السجل الاسم الكامل والجنسية وتاريخ ومكان الميلاد ومكان الإقامة ورقم وثيقة السفر أو بطاقة الهوية والأساس الذي أصبح الشخص بموجبه مستفيدًا حقيقيًا وتاريخ اكتسابه هذه الصفة.

سجل الشركاء أو المساهمين وأعضاء الإدارة الاسميين

إلى جانب سجل المستفيد الحقيقي، يلزم القرار الشخص الاعتباري بالاحتفاظ بسجل مستقل للشركاء أو المساهمين، وتحديثه خلال 15 يومًا من أي تغيير. كما يلزم كل من يتصرف كعضو إدارة اسمي بإخطار الشخص الاعتباري بهذه الصفة، وتقديم بياناته، خلال 15 يومًا من اكتسابه هذه الصفة، وخلال 30 يومًا إن كان قد اكتسبها قبل نشر القرار.

إتاحة البيانات للمسجل والجزاءات الإدارية

يتعين على الشخص الاعتباري خلال 60 يومًا من نشر القرار أو من تاريخ تسجيله أو ترخيصه، تقديم بيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى المسجل المختص، وتوفير أي بيانات إضافية يطلبها المسجل خلال 14 يومًا من تاريخ الطلب. وفي حال وجود مخالفة لأحكام القرار، يجوز للمسجل توقيع جزاء أو أكثر من لائحة الجزاءات الإدارية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، مع حق كل ذي صفة في التظلم من الجزاء أمام لجنة التظلمات لدى المسجل خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالإمارات على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.