يجب على كل خاضع للضريبة في السعودية إصدار فاتورة ضريبية كاملة عند التوريد لشخص خاضع آخر أو لجهة اعتبارية، وتتضمن على الأقل بيانات محددة نصت عليها اللائحة التنفيذية، بينما يكفي إصدار فاتورة ضريبية مبسطة عند التوريد لغير هؤلاء (كالمستهلك النهائي)، مع جواز إصدار فاتورة ضريبية ملخصة بدلاً من فواتير كاملة منفصلة عن توريدات متعددة لعميل واحد خلال الشهر إذا قلّت قيمة كل توريد منها عن 1,000 ريال.
متى تصدر الفاتورة الضريبية الكاملة؟
نصت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أن كل خاضع للضريبة يجب أن يُصدر، أو يرتب لإصدار، فاتورة ضريبية تتضمن الحد الأدنى من البيانات في حالات منها: توريد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة إلى خاضع آخر للضريبة أو إلى شخص اعتباري غير خاضع أو إلى مؤسسة فردية، واستلام مقابل قبل التوريد لأحد هؤلاء، والتوريدات البينية بين دول المجلس والصادرات. ويجب إصدار الفاتورة في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد.
محتويات الفاتورة الضريبية الكاملة
يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية الكاملة باللغة العربية (مع جواز إضافة ترجمة بلغة أخرى) البيانات التالية على الأقل: تاريخ الإصدار، ورقماً تسلسلياً يميزها، والرقم الضريبي للمورد، واسم وعنوان كل من المورد والعميل، وكمية وطبيعة السلع أو نطاق وطبيعة الخدمات، وتاريخ التوريد إن اختلف عن تاريخ الإصدار، والمبلغ الخاضع للضريبة لكل نسبة أو إعفاء وسعر الوحدة قبل الضريبة وأي خصومات، ونسبة الضريبة المطبقة ومقدار الضريبة المستحقة بالريال السعودي، وفي حال عدم تطبيق النسبة الأساسية بياناً يوضح المعاملة الضريبية.
الفاتورة الضريبية المبسطة
يجب على كل خاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية مبسطة عند توريد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير من الأشخاص المذكورين أعلاه (كالمستهلك النهائي)، وتتضمن على الأقل: تاريخ الإصدار، واسم وعنوان ورقم المورد الضريبي، ووصف السلع أو الخدمات الموردة، والمقابل المستحق عنها، ومبلغ الضريبة المستحقة أو بياناً بأن المقابل شامل للضريبة. كما يجوز إصدار فاتورة ضريبية ملخصة للتوريدات المتعددة لعميل واحد خلال شهر تقويمي واحد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي.
إشعارات الدائن والمدين
إذا طرأ تغيير على قيمة توريد سبق أن صدرت عنه فاتورة ضريبية، كتعديل المقابل أو إعادة جزء من السلع، وجب على المورد إصدار إشعار دائن أو مدين بحسب الحال يعكس الفرق في قيمة الضريبة. وقد استحدثت التعديلات على اللائحة التنفيذية مهلة محددة لإصدار هذه الإشعارات، بحيث يجب على الخاضع للضريبة إصدارها خلال 15 يوماً من نهاية الشهر الذي وقعت فيه الواقعة الموجبة لإصدارها.
مثال توضيحي
لو باعت منشأة سلعة لمستهلك نهائي بقيمة 500 ريال شاملة الضريبة، جاز لها إصدار فاتورة ضريبية مبسطة تتضمن وصف السلعة والمقابل المستحق وبياناً بأن المبلغ شامل الضريبة، دون حاجة لبيان الرقم الضريبي للعميل. أما لو باعت السلعة ذاتها لمنشأة أخرى مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، وجب عليها إصدار فاتورة ضريبية كاملة تتضمن الرقم الضريبي لكل من الطرفين ونسبة الضريبة ومقدارها بشكل منفصل.
المرجع النظامي
- IMPLEMENTING REGULATIONS OF THE VALUE ADDED TAX LAW — Article 53 (الفاتورة الضريبية الكاملة والمبسطة، والفاتورة الملخصة، وحد 1,000 ريال).
- Guideline for Amendments to the Implementing — الفقرة الخاصة بمهلة إصدار إشعارات الدائن والمدين خلال 15 يوماً (Article 54).
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالسعودية على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.