يجب على أي شخص يمارس نشاطًا وله محل إقامة في السلطنة أن يسجل لدى جهاز الضرائب لغايات ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت قيمة توريداته حد التسجيل الإلزامي البالغ 38,500 ريال عماني، ويجوز له التسجيل اختياريًا إذا تجاوزت توريداته أو مصروفاته حد التسجيل الاختياري البالغ 19,250 ريال عماني.
حد التسجيل الإلزامي
ينص القانون على أنه يجب على كل شخص يمارس النشاط، وله محل إقامة في السلطنة، التسجيل لدى الجهاز في أي من حالتين: إذا كان إجمالي قيمة التوريدات التي حققها في نهاية أي شهر مع الأحد عشر شهرًا التي تسبقه مباشرة يجاوز حد التسجيل الإلزامي، أو إذا كان من المتوقع أن يجاوز إجمالي توريداته المتوقعة خلال الأحد عشر شهرًا التالية هذا الحد. وقد حدد جهاز الضرائب قيمة حد التسجيل الإلزامي بواقع 38,500 ريال عماني. وتُحتسب قيمة التوريدات لهذا الغرض باستثناء قيمة توريدات الأصول الرأسمالية.
حد التسجيل الاختياري
يجوز لأي شخص له محل إقامة في السلطنة ويقوم بتوريدات خاضعة للضريبة، دون أن يكون ملزمًا بالتسجيل، أن يتقدم بطلب للتسجيل الاختياري إذا تجاوزت قيمة توريداته أو مصروفاته حد التسجيل الاختياري. وقد حدد جهاز الضرائب قيمة هذا الحد بواقع 19,250 ريال عماني.
حالات خاصة بالتسجيل
- يجب على كل شخص ليس له محل إقامة في السلطنة أن يسجل لدى الجهاز اعتبارًا من التاريخ الذي يصبح فيه ملزمًا بسداد الضريبة، بصرف النظر عن أي حد أدنى للتوريدات.
- يجوز لشخصين أو أكثر التسجيل لدى الجهاز كمجموعة ضريبية واحدة وفق الشروط التي تحددها اللائحة، وتُعامل المجموعة كشخص خاضع للضريبة مستقل.
- يتولى الجهاز تسجيل أي شخص ملزم بالتسجيل من تلقاء نفسه في حال تخلفه عن التسجيل في الموعد المحدد قانونًا.
أثر تجاوز الحد على الالتزام بالتسجيل
تحديد وتعديل حد التسجيل الإلزامي والاختياري يكون بقرار من رئيس جهاز الضرائب بعد موافقة مجلس الوزراء، ما يعني أن هذين الحدين قابلان للمراجعة الدورية. ولذلك يُنصح بمتابعة إجمالي التوريدات المحققة والمتوقعة شهريًا على أساس متجدد لمعرفة اللحظة التي يصبح فيها التسجيل التزامًا قانونيًا لا مجرد خيار.
المرجع النظامي
- مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 121 لسنة 2020 — المادة 55
- مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 121 لسنة 2020 — المادة 57
- مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 121 لسنة 2020 — المادة 61
- جهاز الضرائب: قرار رقم ١ / ٢٠٢١ بتحديد حد التسجيل الإلزامي والاختياري رقم 1 لسنة 2021 — المادة الأولى والمادة الثانية.
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بعُمان على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.