يحق لمن صدر بحقه قرار تدقيق أو قرار تقدير إداري لضريبة الدخل في الأردن أن يتقدم باعتراض إلى هيئة الاعتراض خلال مهلة قانونية محددة من تاريخ تبليغه القرار، فإن لم يقتنع بنتيجة قرار الهيئة جاز له الطعن به أمام محكمة البداية الضريبية خلال مهلة قانونية أخرى.

هيئة الاعتراض ومن يحق له تقديم الاعتراض

تُشكَّل بقرار من مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هيئة إدارية واحدة أو أكثر تسمى هيئة الاعتراض للبت في الاعتراضات، وتتألف من ثلاثة مدققين من ذوي الخبرة والاختصاص، ويجوز أن تُشكَّل من مدقق واحد إذا كان مبلغ الضريبة المعترض عليه لا يزيد على خمسة آلاف دينار أو كان الدخل الصافي المعترض عليه خسارة لا تزيد على خمسين ألف دينار. ويجوز للمكلف الاعتراض لدى هذه الهيئة على قرارات تدقيق معينة أو على قرار التقدير الإداري خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.

سير إجراءات الاعتراض

تدعو هيئة الاعتراض المعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضه، وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه، ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات. وتصدر الهيئة قراراً معللاً بشأن الاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، ولها تأييد القرار المعترض عليه أو تعديله بزيادة الضريبة أو تخفيضها أو إلغائها. ويُعتبر قرار التدقيق أو التقدير الإداري قطعياً ونهائياً إذا لم يُقدَّم الاعتراض خلال المهلة المحددة. ويجوز للهيئة تمديد هذه المهلة لمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تبليغ المعترض القرار، إذا اقتنعت أن المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه بسبب غيابه خارج المملكة أو مرضه أو لأي سبب معقول آخر. ويلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ المسلَّم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً.

الطعن القضائي أمام محكمة البداية الضريبية

بعد صدور قرار هيئة الاعتراض، تبلِّغ الدائرة المكلف المعترض إشعاراً خطياً بنتيجته، فإن لم يوافق عليه جاز له الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإشعار. وقد أُنشئت لهذه الغاية محكمة بداية تسمى محكمة البداية الضريبية تختص بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل، ومحكمة استئناف تسمى محكمة الاستئناف الضريبية. وتُقدَّم لائحة الدعوى خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار القابل للطعن.

شروط قبول لائحة الدعوى

يجب أن تشتمل لائحة الدعوى على بيانات محددة مثل اسم المحكمة وأطراف الدعوى ورقمهم الضريبي وتاريخ تبلغ الإشعار المطعون فيه ومبلغ الضريبة المطالب به ووقائع الدعوى وأسانيدها. كما يجب على المكلف أن يبيّن في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلِّم به وأن يقدّم إلى المحكمة إيصالاً بدفعه، وإلا رُدَّت الدعوى.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.