يمر الاعتراض على قرار صادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات بثلاث مراحل متتالية: طلب إعادة نظر يُقدَّم للهيئة نفسها خلال 40 يوم عمل من تبليغ القرار، ثم اعتراض أمام لجنة فض المنازعات الضريبية إذا لم يقتنع صاحب الشأن بقرار الهيئة، ثم طعن أمام المحكمة المختصة كمرحلة أخيرة. ولكل مرحلة شروط قبول ومواعيد محددة يترتب على تفويتها سقوط الحق فيها.

المرحلة الأولى: طلب مراجعة التقييم الضريبي أو إعادة النظر

يجوز لأي شخص، وفق مرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، "التقدم إلى الهيئة بطلب لمراجعة التقييم الضريبي الصادر بشأنه أو جزء منه وأي غرامات إدارية مرتبطة به"، على أن يكون الطلب مسببًا ويُقدَّم خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ بالتقييم. وبدلًا من ذلك، أو بعده، يجوز للشخص "التقدم إلى الهيئة بطلب لإعادة النظر في أي قرار أو جزء منه صدر عنها بشأنه"، خلال المهلة ذاتها البالغة 40 يوم عمل. وتلتزم الهيئة بالبت في أي من الطلبين خلال 40 يوم عمل من استلامه، وبتبليغ صاحب الطلب بالقرار خلال 5 أيام عمل من صدوره.

المرحلة الثانية: الاعتراض أمام لجنة فض المنازعات الضريبية

إذا لم يقتنع الشخص بقرار الهيئة الصادر بشأن طلب إعادة النظر، يجوز له "الاعتراض على قرار الهيئة في شأن طلب إعادة النظر خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ" أمام لجنة فض المنازعات الضريبية. غير أن القانون يشترط لقبول هذا الاعتراض شرطين جوهريين: أن يكون قد سبق تقديم طلب إعادة النظر للهيئة ابتداءً، وأن يكون قد تم سداد كامل الضريبة المرتبطة بالاعتراض؛ فلا يُقبل الاعتراض في حال عدم سداد كامل الضريبة أو في حال تقديمه بعد فوات مهلة الأربعين يومًا. وتبت اللجنة في الاعتراض خلال 20 يوم عمل من استلامه، وتُبلغ الطرفين بقرارها خلال 5 أيام عمل من صدوره.

نهائية قرار اللجنة في المنازعات الصغيرة

يعتبر قرار اللجنة نهائيًّا في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية بموجبه لا يتجاوز حد "مائة ألف درهم"، بمعنى أن هذه المنازعات تنتهي عند هذه المرحلة دون إمكانية الطعن عليها أمام المحكمة. وفي جميع الأحوال، لا تُقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة إذا لم يسبقها اعتراض أمام اللجنة.

تمديد المواعيد في حالات استثنائية

يجيز القانون للهيئة أو للجنة تمديد المواعيد المحددة للبت في الطلبات لأي سبب من الأسباب التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما يجوز لهما، بناءً على طلب الشخص، منحه تمديدًا للمهل المقررة لتقديم طلباته. غير أن قرار رفض طلب التمديد المرتبط بمواعيد تقديم الاعتراض نفسه يكون نهائيًا وغير قابل للاعتراض أو الطعن عليه.

المرحلة الثالثة: الطعن أمام المحكمة المختصة

في المنازعات التي تتجاوز قيمتها هذا الحد، يجوز للهيئة أو للشخص الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بالقرار. ويشترط لقبول الطعن، إلى جانب سداد كامل الضريبة، تقديم ما يفيد سداد نسبة لا تقل عن "(50%) من قيمة الغرامات الإدارية المقررة"، إما نقدًا للهيئة أو بضمان بنكي معتمد لصالحها.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالإمارات على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.