يفرض قانون ضريبة العقار العراقي ضريبة أساسية مقدارها 10% من الإيراد السنوي لجميع العقارات، إضافة إلى ضريبة إضافية تصاعدية تُحتسب على ما يزيد من دخل المكلف العقاري على 750 ألف دينار، بنسب تتدرج من 5% إلى 20%، بعد تنزيل 10% من الإيراد السنوي كمصاريف صيانة واندثار قبل احتساب الضريبة.

الضريبة الأساسية على العقار

ينص قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 على أنه تُفرض وتُستوفى ضريبة عقار أساسية مقدارها 10% من الإيراد السنوي لجميع العقارات، وذلك مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون.

الضريبة الإضافية التصاعدية

إلى جانب الضريبة الأساسية، تُفرض وتُستوفى ضريبة عقار إضافية على ما يزيد على 750 ألف دينار من مجموع دخل المكلف من عقاراته، بما في ذلك حصته الإرتزاقية من العقارات الموقوفة، وذلك وفق النسب الآتية:

استقطاع الضريبة من بدل الإيجار

لتعزيز ضمان التحصيل، يجيز القانون للوزير أو من يخوّله أن يطلب من المستأجر، إذا كان شخصًا أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية، خصم الضريبة المستحقة على العقار المستأجر من قبله بنسبة لا تقل عن نسبة الضريبة الأساسية من بدل الإيجار الواجب دفعه إلى المؤجر، وتسليمه إلى الدوائر المالية المختصة، على أن يكون للمستأجر حق الرجوع على المؤجر بمبلغ الضريبة الذي دفعه.

مسؤولية الشركاء عن دفع الضريبة

إذا كان العقار مملوكًا لأكثر من شخص، فتُدفع الضريبة من قبل أحد الشركاء وله حق الرجوع على باقي الشركاء لاستيفاء ما دفعه عنهم، كلٌّ بنسبة حصته، وإذا تعذر على السلطة المالية العثور على أحد الشركاء فتُستوفى الضريبة من شاغل العقار، وإذا كان العقار خاليًا فلها أن تؤجره لمدة تؤمّن استيفاء الضريبة المستحقة.

لجان التقدير وصلاحية التخمين

تتولى تخمين إيراد العقار لجان تقدير تُؤلَّف بأمر من الوزير أو من يخوّله، وتُعلن التاريخ الذي يبدأ به التقدير العام، ويكون هذا التقدير نافذًا لمدة 5 سنوات، مع بقاء التقديرات المفردة الجديدة أو المعدَّلة بعد الاعتراض نافذة هي الأخرى مع مراعاة الإعفاءات المقررة قانونًا.

تنزيل مصاريف الصيانة قبل الاحتساب

تُنزَّل نسبة 10% من الإيراد السنوي لكل عقار عن مصاريف صيانة واندثار العقار قبل احتساب ضريبة العقار، بحيث تُحتسب الضريبة الأساسية والإضافية على صافي الإيراد بعد هذا التنزيل، لا على الإيراد الإجمالي.

الإعفاءات من ضريبة العقار

يُعفى القانون إعفاءً تامًا دور السكن التي لا تزيد قيمتها الإيجارية على 200 دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل، كما يُعفي العقارات والطوابق المشيَّدة حديثًا من الضريبة الأساسية والإضافية لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ إكمال تشييدها الذي تُعيّنه لجنة التقدير. وإلى جانب هذه الحالات، تُعفى دار السكن والشقة السكنية من ضريبة العقار المفروضة بموجب أحكام القانون، ويسري هذا الإعفاء أيضًا على الدار أو الشقة السكنية التي يشغلها المشتري خلال فترة إشغال لا تزيد على سنة من تاريخ الإشغال.

المرجع النظامي