يفرض قانون ضريبة الدخل العراقي مبلغًا إضافيًا مقداره 5% من الضريبة غير المدفوعة إذا تأخر المكلف عن السداد أكثر من 21 يومًا من تاريخ التبليغ، ويُضاعَف هذا المبلغ إذا استمر التأخير 21 يومًا إضافية. كما تُفرض غرامة تتراوح بين 10% و25% من الدخل المقدَّر على مخالفة نظام مسك الدفاتر التجارية، ومبلغ إضافي 10% من الضريبة المتحققة على من لم يقدم تقريره الضريبي في موعده.

المبلغ الإضافي على التأخر في دفع الضريبة

ينص القانون على أنه إذا لم تُدفع الضريبة خلال 21 يومًا من تاريخ التبليغ بها، يُضاف إليها مبلغ إضافي مقداره 5% من مقدار الضريبة، ويُضاعَف هذا المبلغ إذا لم تُدفع الضريبة خلال 21 يومًا أخرى بعد انقضاء المدة الأولى. وللوزير أو من يخوّله أن يُعفي المكلف من المبلغ الإضافي كله أو بعضه إذا اقتنع بأن التأخر كان لغيابه عن العراق أو لمرض أقعده عن العمل أو لسبب قهري آخر، كما أن له أن يردّ المبلغ الإضافي إذا كان مدفوعًا بالفعل في حال توافر أحد هذه الأسباب.

غرامة مخالفة نظام مسك الدفاتر التجارية

تُفرض على مرتكب أي مخالفة لأحكام نظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل غرامة تتراوح نسبتها بين 10% و25% من الدخل المقدَّر قبل تنزيل السماحات المقررة قانونًا، على ألا يقل مبلغ الغرامة عن 500 دينار.

المبلغ الإضافي على التأخر في تقديم التقرير

تفرض السلطة المالية مبلغًا إضافيًا بنسبة 10% من الضريبة المتحققة، على ألا يزيد على 500 ألف دينار، على المكلف الذي لم يقدّم أو الذي يمتنع عن تقديم تقرير ضريبة الدخل حتى نهاية أيار من كل سنة، أو الذي يتسبب في تأخير إنجاز تقدير دخله، ما لم يُثبت أن التأخير كان لعذر مشروع.

آلية تحصيل الضريبة والمبالغ الإضافية

لا تقف مسؤولية المكلف عند فرض المبلغ الإضافي، إذ تُجبى الضريبة والمبالغ الإضافية المترتبة عليها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية، وهو ما يمنح السلطة المالية أدوات تحصيل قسرية شبيهة بتلك المقررة للديون العائدة للدولة، وليس فقط إجراءات إدارية عادية.

سقوط ميزة التقسيط عند التأخر عن سداد قسط

تجيز السلطة المالية للمكلف تقسيط الضريبة المستحقة بناءً على طلب تحريري إذا وجدت أسبابًا مبررة لذلك، غير أن هذه الميزة مشروطة بالانتظام في السداد: فإذا قُسِّطت الضريبة ولم يدفع المكلف أحد الأقساط خلال 21 يومًا من تاريخ استحقاقه، تصبح الأقساط كلها مستحقة الدفع بصورة تلقائية ودون حاجة إلى إنذار، مع بقاء أحكام المبلغ الإضافي عن التأخير سارية.

غرامات المخالفات الأخرى والعقوبات الجزائية

يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من يثبت عليه أمام المحاكم المختصة أنه لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفق القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه، أو امتنع أو تأخر في تقديم بيان أو معلومات إلى السلطة المالية كان يجب عليه تقديمها. وتتجاوز العقوبة الغرامة المالية إلى الحبس في الحالات الأشد خطورة، إذ يعاقَب بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين كل من يثبت عليه أمام المحاكم المختصة استعمال الغش أو الاحتيال للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها.

المرجع النظامي