ينص نظام ضريبة القيمة المضافة على سلسلة من الغرامات بحسب نوع المخالفة: غرامة قدرها (10.000) ريال لعدم التسجيل، وغرامة تتراوح بين (5%) و(25%) من قيمة الضريبة لعدم تقديم الإقرار، وغرامة (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر تأخير، بالإضافة إلى عقوبات أشد على التهرب الضريبي. وترد هذه الغرامات ضمن الفصل السادس عشر من النظام تحت عنوان "التهرب الضريبي والعقوبات"، وهي واجبة التطبيق بصرف النظر عن نوع الفاتورة أو طريقة إصدارها.

التهرب الضريبي

يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً وفق النص: تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق. ويعاقَب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.

مخالفات التسجيل والإقرار

مخالفات السداد وحفظ السجلات

يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تُسدد عنه الضريبة. كما يُعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال. وتُفرض غرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال على من لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية.

مثال توضيحي

على سبيل الافتراض، إذا كانت قيمة ضريبة القيمة المضافة غير المسددة عن فترة معينة 10,000 ريال، وتأخر المكلف في سدادها ثلاثة أشهر كاملة، فإن الغرامة تُحتسب بواقع 5% عن كل شهر تأخير، أي 500 ريال × 3 أشهر = 1,500 ريال (مثال توضيحي بأرقام افتراضية).

تكرار المخالفة

في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًّا، تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف بموجب ذلك القرار. ولا يخل إيقاع أي من هذه الغرامات باستيفاء الضريبة المستحقة نفسها، كما لا يخل تطبيق أي من هذه العقوبات بأي عقوبة أخرى ينص عليها أي نظام آخر.

كيف تُوقَّع العقوبات؟

تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقًا لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الإدارة، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة. ويكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك. ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالسعودية على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.