يفرض قانون القيمة المضافة في البحرين غرامة إدارية تتراوح بين 5% و25% من قيمة الضريبة على من يتأخر في تقديم الإقرار الضريبي أو سداد الضريبة عن المدة المقررة، إضافة إلى غرامات أخرى محددة لحالات مثل التأخر في التسجيل، وعقوبات جنائية أشد في حالات التهرب الضريبي.

غرامة التأخر في الإقرار أو السداد

تحدد المادة (60) من القانون حالات فرض الغرامات الإدارية، وأولها التأخر في تقديم الإقرار أو السداد:

التأخر في تقديم الإقرار الضريبي أو سداد الضريبة عن المدة المقرَّرة بما لا يجاوز ستين يوماً، وتُحسَب الغرامة في هذه الحالة بنسبة لا تقل عن (5%)، ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعيَّن الإقرار بها أو سدادها.

غرامة التأخر في التسجيل

تنص المادة نفسها على غرامة محددة لمن يتأخر في التسجيل عن المهلة المقررة:

عدم التقدُّم للتسجيل خلال مدة ستين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون أو من تاريخ بلوغه حد التسجيل الإلزامي، وتُحتسَب الغرامة في هذه الحالة بمبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف دينار.

غرامة البيانات الخاطئة

وإذا قدم الخاضع للضريبة بيانات خاطئة أظهرت قيمة توريداته أعلى مما ورد في إقراره، فتُفرض عليه غرامة نسبية أخرى:

تقديم بيانات خاطئة عما يباشره من عمليات استيراد أو توريد للسلع والخِدْمات إذا ظهرت في قيمتها زيادة عما ورد بإقراره. وتُحسَب الغرامة في هذه الحالة بنسبة لا تقل عن (2.5%) ولا تزيد على (5%) من قيمة الضريبة غير المُسدَّدة عن كل شهر أو جزء منه لم تُسدَّد عنه الضريبة.

غرامات المخالفات الأخرى

تحدد الفقرة (ب) من المادة (60) غرامة أخرى أقل قيمة لمخالفات إجرائية متعددة، منها إعاقة موظفي الجهاز عن أداء عملهم:

مع عدم الإخلال بأية غرامة أشد منصوص عليها في أيِّ قانون آخر، تُفرَض غرامة إدارية لا تجاوِز خمسة آلاف دينار، على كل مَن ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1- القيام بمنْع أو إعاقة موظفي الجهاز أو القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفِّذة له من أداء واجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.

وتندرج ضمن هذه الفئة أيضًا مخالفات مثل عدم إخطار الجهاز بتغييرات بيانات التسجيل، والامتناع عن عرض أسعار السلع شاملة الضريبة، وعدم الالتزام بشروط إصدار الفاتورة الضريبية.

عقوبة التهرب الضريبي

في المقابل، تُفرد المادة (64) عقوبة جنائية أشد لحالات التهرب الضريبي المحددة في المادة (63)، مثل عدم إصدار فواتير ضريبية أو تزوير المستندات:

يُعاقب كل من ارتكب حالة من حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة الضريبة المستحقة ولا تجاوز ثلاث أمثالها، ويُحكم على الجاني أو الجناة المتعددين متضامنين بسداد قيمة الضريبة المستحقة.

وفي جميع الأحوال، يجب مع توقيع أي غرامة إدارية أن تُحصَّل قيمة الضريبة المستحقة نفسها إلى جانب الغرامة.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالبحرين على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.