يفرض قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 36 لسنة 1997 ضريبة تُسمى ضريبة المبيعات بنسبة 10% على أقيام جميع الخدمات التي تقدمها فنادق ومطاعم الدرجتين الممتازة والأولى، وتكون إدارة المرفق السياحي مسؤولة عن جبايتها وتحويلها شهريًا إلى وزارة المالية خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي.
نسبة الضريبة ونطاق سريانها
ينص القرار على فرض ضريبة تُسمى ضريبة المبيعات بنسبة 10% على أقيام جميع الخدمات التي تقدمها فنادق ومطاعم الدرجتين الممتازة والأولى. وتتولى الهيئة العامة للضرائب، بحسب التعليمات المالية المنفذة لهذا القرار، مسؤولية استيفاء هذه الضريبة ومتابعة جبايتها، وذلك عبر شعبة متخصصة تُسمى شعبة ضريبة المبيعات تتولى مسك السجلات الخاصة بأسماء المرافق السياحية المشمولة ومراقبة استيفاء الضريبة وتدقيقها.
التزامات إدارة المرفق السياحي
تلتزم إدارة المرفق السياحي المشمول بإصدار قوائم تُثبت فيها أقيام الخدمات المقدمة ومبلغ ضريبة المبيعات المستوفاة حسب النسبة المحددة من مبلغ القائمة الكلي، وتسجيل مبالغ الضريبة لحساب الهيئة العامة للضرائب، وتسليمها إلى الهيئة خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت فيه الضريبة.
الاستيفاء بالعملة الأجنبية والمسؤولية عن عدم التحويل
عند استيفاء المرفق السياحي أجور خدماته بالعملة الأجنبية، يجب أن يُعادَل استيفاء نسبة ضريبة المبيعات من هذه العملة بالدينار العراقي بسعر السوق المعلن من البنك المركزي العراقي، وتُسجَّل هذه المبالغ لحساب الهيئة العامة للضرائب. ولا تخضع مبالغ ضريبة المبيعات المستوفاة بموجب هذه التعليمات للنسبة التي تستحقها المرافق السياحية من العملات الأجنبية، أي أنها تبقى مستقلة عن أي نظام احتفاظ بنسبة من العملة الأجنبية قد تستفيد منه تلك المرافق. كما تتحمل إدارة المرفق السياحي الفائدة المصرفية على الحساب المكشوف عن مبالغ الضريبة المستوفاة وغير المحوَّلة خلال المدة المحددة، وكذلك مبالغ الضريبة والفائدة المصرفية في حال عدم استيفاء الضريبة أصلًا.
السجلات ورقابة الهيئة العامة للضرائب
تلتزم المرافق السياحية المشمولة بأحكام هذه التعليمات بمسك السجلات اللازمة لتثبيت مبالغ ضريبة المبيعات المستوفاة، وتكون هذه السجلات خاضعة لرقابة الهيئة العامة للضرائب وتدقيقها في أي وقت للتحقق من صحة استيفاء الضريبة وجبايتها، بما يتيح للهيئة متابعة التزام كل مرفق سياحي على حدة بأحكام القرار وتعليماته التنفيذية.
تاريخ نفاذ القرار وتعليماته
نُشرت التعليمات المالية المنفذة لهذا القرار في الجريدة الرسمية، ونصّت على أنها تُنفَّذ اعتبارًا من 1/6/1997، وهو تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 36 الصادر في 4/5/1997 نفسه، بما يعني تزامن نفاذ الضريبة وآلية تحصيلها منذ اليوم الأول لتطبيق القرار.
المرجع النظامي
- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (36) لسنة 1997 — البند أولاً وثانياً.
- التعليمات المالية لاستيفاء ضريبة المبيعات رقم (7) لسنة 1997، المعدلة بالتعليمات رقم (4) لسنة 2005 — المادة 2 والمادة 3 والمادة 4 والمادة 5 والمادة 7 والمادة 8