تفرض ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات في الأردن على أساس صافي القيمة الإيجارية السنوية للعقار، بفئة قدرها عشرة بالمائة على الأبنية واثنان بالمائة على الأراضي غير المبنية، وتُعفى منها جهات محددة كالمواقع الأثرية والأملاك الحكومية، مع منح خصومات لمن يسدد الضريبة مبكراً.
كيف تُحتسب القيمة الخاضعة للضريبة؟
يُعتبر بدل الإيجار السنوي للمباني -الذي يُنتظر أن تؤجَّر به في السنة- مخصوماً منه الخُمس مقابل نقص قيمتها بالقدم والاستعمال، صافي إيجارها السنوي الذي تُحتسب الضريبة على أساسه. وإذا لم يكن البناء مؤجراً أو ظهر للجنة التخمين أن بدل الإيجار المسمى لا يعادل القيمة الإيجارية الحقيقية، فإن لجنة التخمين تُخمِّن قيمة الإيجار السنوي مراعية حجم البناء ومواده وموقعه وطريقة استعماله وإيجار الأملاك المجاورة المماثلة له.
فئة الضريبة على الأبنية والأراضي
تكون فئة الضريبة عشرة بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأبنية بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها وتحيط بها، واثنان بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني. وتكون الضريبة المتحققة على الأبنية والأراضي الواقعة داخل حدود أي بلدية، مع الغرامات، حقاً لتلك البلدية، على أن تتولى وزارة المالية تحصيلها نيابة عن البلديات.
الإعفاءات والخصومات
تُعفى من هذه الضريبة أملاك الملك، وأملاك الحكومة الأردنية الهاشمية، وأملاك البلديات، والمواقع الأثرية، وأي بناء أو أرض واقعة داخل سور القدس، وأملاك النوادي الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية المعترف بها، وأملاك الهيئات الدينية أو الخيرية المرخصة إذا استُخدمت لغايات إنشائها وبموافقة مجلس الوزراء. كما يُعفى المالك من نصف الضريبة المستحقة على البناء إذا أثبت أن البناء لم يُشغَل بأي صورة طيلة السنة التي تحققت الضريبة عنها. وتشجيعاً على السداد المبكر، يُعفى المكلف من 8% من الضريبة المستحقة إذا سددها قبل نهاية شهر شباط، ومن 6% إذا سددها خلال شهري آذار ونيسان، ومن 4% إذا سددها خلال شهري أيار وحزيران من كل سنة.
مثال توضيحي
- لنفترض أن الضريبة السنوية المستحقة على بناء بلغت 500 دينار، وسدَّدها المالك قبل نهاية شباط، فإنه يُعفى من 8% منها أي 40 ديناراً، فيدفع 460 ديناراً فقط. هذه أرقام افتراضية لغايات التوضيح فقط.
غرامة عدم دفع الضريبة
إذا لم تُدفع الضريبة خلال السنة المالية التي تحققت فيها، يُستوفى من المكلف مبلغ إضافي كغرامة بنسبة عشرة في المائة من المبلغ المستحق الأداء، وتُزاد الغرامة عشرة في المائة أخرى إذا لم تُدفع خلال سنة التحقق التالية، وهكذا بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة 50 بالمائة من الضريبة المستحقة الأداء.
المرجع النظامي
- قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 — المادة 7 (أساس الضريبة وأصول التخمين)
- قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 — المادة 12 (الإعفاءات والتنزيلات)
- قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 — المادة 13 (فئة الضريبة)
- قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 — المادة 15 (الغرامة عند عدم الدفع)
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.