ينص قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (34) لسنة 2014 على إخضاع الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي لست شرائح تصاعدية تتراوح نسبها بين 5% و30%، وذلك بعد تنزيل الإعفاء الشخصي وإعفاء المعالين والإعفاءات الإضافية المقررة لنفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد القروض السكنية.
شرائح ضريبة الدخل التصاعدية للأفراد
تنص المادة (11) من قانون ضريبة الدخل على أن الضريبة تُستوفى من الشخص الطبيعي من الدخل الخاضع للضريبة وفقاً للنسب التالية، بحيث تُفرض كل نسبة على شريحتها فقط وليس على كامل الدخل:
- 5% عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى.
- 10% عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية.
- 15% عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية.
- 20% عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية.
- 25% عن كل دينار مما تلا ذلك ولغاية مليون دينار.
- 30% عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد على مليون دينار.
الإعفاء الشخصي وإعفاء المعالين
قبل احتساب الضريبة وفق الشرائح أعلاه، تنص المادة (9) من القانون على أنه للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة تُنزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف تسعة آلاف دينار إعفاءً شخصياً، وتسعة آلاف دينار أخرى عن المعالين مهما كان عددهم، وذلك ابتداءً من سنة 2020 وما يليها.
الإعفاءات الإضافية للعلاج والتعليم والإيجار
يمنح القانون الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات إضافية مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة، على النحو التالي:
- ألف دينار للمكلف.
- ألف دينار لزوج المكلف.
- ألف دينار لكل ولد، وبحد أقصى ثلاثة آلاف دينار.
ويشترط القانون ألا يتجاوز مجموع الإعفاء الشخصي وإعفاء المعالين الممنوح للمكلف ولمن يعيلهم 23000 دينار في جميع الأحوال. كما لا يجوز تقديم إقرار ضريبي مشترك بين الزوجين أو إصدار قرار تقدير مشترك لهما إلا بموافقتهما.
أحكام خاصة بغير المقيم والمرأة المعيلة
يستفيد الشخص الطبيعي الأردني غير المقيم من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم فعلياً. كما تمنح المادة (9) المكلفة المرأة المعيلة الحق في الحصول على إعفاء المعالين، وفي حال تقدم أكثر من مكلف معيل للاستفادة من هذا الإعفاء عن المعالين أنفسهم، تُقسّم نسبة الإعفاء بينهم حسب نسبة الإعالة الفعلية.
مثال توضيحي على احتساب الضريبة تصاعدياً
مثال توضيحي: لو بلغ الدخل الخاضع للضريبة لشخص طبيعي مقيم، بعد تنزيل الإعفاءات، عشرين ألف دينار في السنة، فإن الضريبة تُحتسب تصاعدياً بحيث تُفرض نسبة 5% على أول خمسة آلاف دينار، ثم 10% على الخمسة آلاف التالية، ثم 15% على الخمسة آلاف التالية، ثم 20% على الخمسة آلاف الأخيرة، دون أن تُطبَّق أعلى نسبة على كامل المبلغ.
المرجع النظامي
- قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 — المادة 11/أ (شرائح ضريبة الدخل للأفراد).
- قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 — المادة 9 (الإعفاء الشخصي وإعفاء المعالين والإعفاءات الإضافية وأحكام الإقرار المشترك وغير المقيم والمرأة المعيلة).
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.