يحق للمسجل، عند احتساب رصيد الضريبة المستحقة عليه وقبل دفعه إلى الدائرة، أن يخصم من مقدار الضريبة المستحقة على مبيعاته ما سبق له تحمله من ضريبة عامة على مشترياته أو مستورداته من السلع والخدمات خلال فترة تسجيله، باستثناء ما هو مدرج منها في الجدول رقم (4) الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات.
ما الذي يجوز خصمه من ضريبة المدخلات؟
ينص القانون على أن للمسجل، عند احتساب رصيد الضريبة المستحقة عليه وقبل دفعه إلى الدائرة، أن يخصم من مقدار الضريبة المستحقة على مبيعاته ما يلي:
- ما سبق له احتسابه أو دفعه من ضريبة عامة أو خاصة على المرتجع من مبيعاته.
- ما سبق له احتسابه أو دفعه من ضريبة عامة على مبيعاته المؤجلة الدفع التي أصبحت في عداد الديون المعدومة.
- ما سبق له تحمله من ضريبة عامة على مشترياته أو مستورداته من السلع والخدمات خلال فترة تسجيله، باستثناء المدرج منها في الجدول رقم (4) الملحق بالقانون.
- ما سبق له تحمله قبل التسجيل من ضريبة عامة على السلع التي تكون في حوزته عند التسجيل.
- ما سبق له تحمله من ضريبة خاصة على السلع التي تدخل في إنتاج سلع أخرى خاضعة للضريبة الخاصة.
السلع المستثناة من حق الخصم
لا يجوز خصم الضريبة العامة على السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (4) الملحق بالقانون، إذ يستثني القانون صراحة هذا الجدول من حق الخصم المنصوص عليه، بصرف النظر عن كون هذه السلع أو الخدمات قد استُخدمت فعلياً في نشاط المسجل الخاضع للضريبة. ولذلك ينبغي على المسجل، قبل احتساب رصيد الضريبة القابل للخصم، التحقق مما إذا كانت مشترياته أو مستورداته مدرجة ضمن هذا الجدول أم لا، لتفادي خصم ضريبة لا يجيز القانون خصمها.
ماذا يحدث إذا تراكم رصيد ضريبة المدخلات؟
إذا مضى على دفع رصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم مدة تجاوزت شهرين ولم يتم خصمها من الضريبة العامة المستحقة للدائرة خلال تلك المدة، يحق للمسجل التقدم بطلب لرد هذا الرصيد وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية، بدلاً من إبقائه معلقاً إلى أجل غير محدد.
مثال توضيحي
مثال توضيحي بأرقام افتراضية: إذا بلغت الضريبة العامة المستحقة على مبيعات مسجل خلال فترة ضريبية 150 ديناراً، وكان قد تحمّل 50 ديناراً كضريبة عامة على مشترياته من سلع خاضعة للضريبة خلال الفترة نفسها، فإنه يخصم 50 ديناراً من رصيد الضريبة المستحقة، ليصبح المبلغ الواجب توريده للدائرة 100 دينار فقط.
المرجع النظامي
- قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 — المادة 19
- قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 — المادة 20/ج
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.