بحسب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يكون حد التسجيل الإلزامي لضريبة القيمة المضافة 375.000 ريال سعودي، أو ما يعادل هذا المبلغ بعملات الدول الأعضاء الأخرى. وهذا الرقم واحد موحّد نصّت عليه الاتفاقية نفسها لتستند إليه كل دولة عضو عند صياغة تشريعها المحلي للضريبة.
نص الاتفاقية الموحدة بشأن حد التسجيل الإلزامي
تنص المادة (50) من الاتفاقية على أن الخاضع للضريبة يكون ملزمًا بالتسجيل لغايات تطبيق الاتفاقية إذا كان مقيمًا في إحدى الدول الأعضاء، وتجاوزت قيمة توريداته السنوية في تلك الدولة -أو كان من المتوقع أن تتجاوز- حد التسجيل الإلزامي. وحددت الاتفاقية هذا الحد بمبلغ 375.000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، على أن تملك اللجنة الوزارية (لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس) صلاحية تعديل هذا الحد بعد مرور ثلاث سنوات من بدء التطبيق.
الشخص غير المقيم والممثل الضريبي
ميّزت الاتفاقية بين المقيم وغير المقيم: فالشخص غير المقيم في دولة عضو يكون ملزمًا بالتسجيل فيها بغض النظر عن رقم أعماله، متى كان ملزمًا بسداد الضريبة في تلك الدولة وفقًا لأحكام الاتفاقية، ويجوز له التسجيل إما مباشرة أو من خلال تعيين ممثل ضريبي له بموافقة الجهة الضريبية المختصة، ويحل هذا الممثل محله في الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.
حد التسجيل الاختياري (الطوعي)
أجازت المادة (51) لغير الملزم بالتسجيل أن يطلب تسجيله طوعًا إذا بلغت قيمة توريداته السنوية -أو مصروفاته السنوية في الحالات التي تحددها الدولة العضو- حد التسجيل الاختياري، وحددت الاتفاقية هذا الحد بنسبة 50% من حد التسجيل الإلزامي.
مثال توضيحي: بما أن حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه هو 375.000 ريال سعودي، وحد التسجيل الاختياري يعادل بنص الاتفاقية 50% منه، فإن ذلك يعني حسابيًا حدًا اختياريًا يعادل نصف هذا المبلغ (أو ما يقابله بعملة الدولة العضو)؛ وهذه القيمة الناتجة محسوبة من النسبة المنصوص عليها وليست رقمًا مذكورًا بذاته في نص الاتفاقية.
كيف تُحتسب قيمة التوريدات السنوية؟
بحسب المادة (52)، تُحتسب قيمة التوريدات السنوية -باستثناء التوريدات المعفاة- على أساس أحد أمرين: إما مجموع قيمة التوريدات التي حققها الخاضع للضريبة في نهاية أي شهر مضافًا إليها الأحد عشر شهرًا السابقة له، أو مجموع قيمة التوريدات المتوقع تحقيقها. وهذا يعني أن الاختبار لا يقتصر على السنة المالية أو التقويمية، بل يُراجَع بشكل متجدد ومستمر شهرًا بعد شهر.
الخاضع للضريبة الذي يقوم بتوريدات بنسبة الصفر فقط
خصّت الاتفاقية حالة الخاضع للضريبة الذي يقوم فقط بتوريدات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة، فأجازت له طلب استثنائه من وجوب التسجيل، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها كل دولة عضو.
المرجع النظامي
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مرفقة بمرسوم بقانون البحرين رقم (47) لسنة 2018) — المادة (50): التسجيل الإلزامي
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — المادة (51): التسجيل الاختياري (الطوعي)
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — المادة (52): احتساب قيمة التوريدات
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بدولتك على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.