يجيز قانون ضريبة الدخل الأردني تنزيل خسارة نشاط الأعمال من أرباح مصادر الدخل الأخرى في الفترة الضريبية ذاتها، وفي حال تعذّر تنزيلها بالكامل، يُدوَّر رصيدها إلى الفترات الضريبية اللاحقة بحدٍ أعلى لا يتجاوز خمس سنوات لاكتسابها الصفة القطعية.
القاعدة العامة لتنزيل الخسارة وتدويرها
تنص المادة (8) من القانون على أنه إذا لحقت خسارة بالشخص في أي من أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة داخل المملكة، فيتم تنزيلها من أرباح مصادر الدخل الأخرى في الفترة الضريبية ذاتها. وإذا بلغت الخسارة مقداراً لا يمكن تنزيله بالكامل، فيدور رصيدها للفترات الضريبية اللاحقة للفترة التي وقعت فيها، وبحدٍ أعلى لا يتجاوز خمس سنوات لاكتسابها الصفة القطعية.
الخسائر المتحققة خارج المملكة
تنص المادة نفسها على أن خسائر نشاط الأعمال المتحققة خارج المملكة تدور لتُنزل من أرباح النشاط ذاته المتحققة خارجها، أي أنها لا تُنزل من أرباح النشاط المتحقق داخل المملكة.
ما لا يجوز تدويره ضمن الخسائر
يمنع القانون أن يشمل مبلغ الخسائر المدورة أي مبالغ تتعلق بالتبرعات أو الإعفاءات الشخصية، كما يمنع تنزيل الخسارة أو تدويرها إذا كانت من نوع النشاط الذي لو تحقق منه ربح لما خضع للضريبة أصلاً وفق أحكام القانون. ومن الأمثلة النوعية على هذا القيد ما نص عليه نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من عدم جواز تنزيل أو تدوير خسارة المكلف المتحققة من التصدير للسلع والخدمات، باعتبار أن أرباح هذا النشاط معفاة من الضريبة.
شرط تنظيم السجلات والحسابات
يشترط القانون لتنزيل الخسارة أو تدويرها أن يُبرز المكلف حسابات أصولية وصحيحة وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، بحيث يُحرم من هذا الحق المكلف الذي لا يقدم حسابات منتظمة تدعم قيمة الخسارة المزعومة.
مثال توضيحي على تدوير الخسارة
مثال توضيحي: لو تحققت لشركة خسارة من نشاطها الخاضع للضريبة داخل الأردن في سنة معينة، ولم تكفِ أرباح مصادر دخلها الأخرى لتغطيتها بالكامل في السنة نفسها، فإن الجزء المتبقي من الخسارة يُدوَّر إلى السنوات الضريبية التالية على أن يُستنفد خلال خمس سنوات كحد أقصى، شريطة استمرار الشركة بتنظيم حسابات أصولية وصحيحة.
أثر إعفاء بعض الأنشطة على حق تدوير خسائرها
يترتب على قاعدة عدم تنزيل خسارة النشاط الذي لا يخضع ربحه للضريبة نتيجة عملية أخرى مماثلة في النشاط الزراعي: إذ يعفي القانون أول مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة، وأول خمسين ألف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري من النشاط الزراعي، فإذا تحققت خسارة ضمن الجزء المعفى من هذا النشاط فلا يجوز تنزيلها أو تدويرها بالقدر ذاته الذي لا يخضع فيه الربح المقابل لها للضريبة.
المرجع النظامي
- قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 — المادة 8 (تنزيل الخسارة وتدويرها وشروط ذلك).
- قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 — المادة 5 (إعفاء جزء من النشاط الزراعي وأثره على تدوير خسائره).
- نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2016 — المادة 8 (مثال على حظر تدوير خسارة نشاط معفى).
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.