بموجب الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون، لا تستحق الضريبة على السلع الانتقائية فور إنتاجها أو استيرادها، بل يجوز إبقاؤها في "وضع معلق للضريبة" داخل مستودع ضريبي مرخّص إلى حين طرحها فعليًا للاستهلاك، وعندئذ فقط تستحق الضريبة، ويجب سدادها خلال 15 يومًا من نهاية الشهر الذي استحقت فيه.

ما المقصود بالوضع المعلق للضريبة؟

عرّفت المادة (1) من الاتفاقية "الوضع المعلق للضريبة" بأنه الوضع الذي يعلَّق فيه استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية المنتجة محليًا أو المستوردة، ويتم ذلك داخل "المستودع الضريبي"، وهو المكان الذي يُسمح فيه لـ"المرخّص له" بإنتاج السلع الانتقائية أو تحويلها أو حيازتها أو تخزينها أو تلقّيها تحت هذا الوضع المعلق.

متى تستحق الضريبة فعليًا؟

تنص المادة (4) على أن الضريبة تستحق في تاريخ طرح السلع الانتقائية للاستهلاك، وتُعد السلع مطروحة للاستهلاك في حالات منها: إنتاجها خارج الوضع المعلق، أو إفراجها من هذا الوضع، أو حيازتها خارجه دون سداد الضريبة المستحقة عليها، أو استيرادها من دون أن تكون في وضع معلق، أو فقدانها أو تلفها داخل الوضع المعلق دون أن يثبت المرخّص له أن ذلك راجع لأسباب خارجة عن سيطرته.

حالات بقاء السلعة في الوضع المعلق أثناء انتقالها بين الدول

بحسب المادة (5)، تبقى السلعة في وضع معلق للضريبة أثناء نقلها من مستودع ضريبي إلى مستودع ضريبي آخر في الدولة العضو ذاتها، أو إلى مستودع ضريبي في دولة عضو أخرى، أو إلى منفذ خروج السلع من إقليم دول المجلس بغرض التصدير أو إعادة التصدير، أو عند استيرادها مباشرة إلى مستودع ضريبي في دولة عضو.

مكان فرض الضريبة ومنفذ الدخول الأول

حددت المادة (8) أن الضريبة على السلع الانتقائية المستوردة تُفرض في دولة "منفذ الدخول الأول"، أي أول نقطة جمركية لدخول السلع إلى إقليم دول مجلس التعاون، ما لم تكن السلعة في وضع معلق للضريبة، بينما تُفرض الضريبة على السلع المنتَجة محليًا في الدولة العضو التي طُرحت فيها فعليًا للاستهلاك.

الاسترداد عند التصدير

أجازت المادة (9) استرداد الضريبة المسددة على السلع الانتقائية التي طُرحت للاستهلاك في دولة عضو، إذا صُدّرت أو أُعيد تصديرها لأغراض الأعمال إلى خارج إقليم دول المجلس، وكذلك إذا استُخدمت في إنتاج سلع انتقائية أخرى خاضعة للضريبة.

مواعيد الإقرار والسداد وحفظ السجلات

تنص المادة (15) على أن كل دولة عضو تحدد الفترة أو الفترات الضريبية الخاصة بها على ألا تقل أي فترة عن شهر ولا تزيد على سنة، بينما تُلزم المادة (16) الشخص الملزم بتقديم الإقرار بسداد الضريبة المستحقة عن كل شهر خلال 15 يومًا من انتهاء ذلك الشهر. كما تُلزم المادة (14) بحفظ السجلات والدفاتر المحاسبية المؤيدة لحركة السلع الانتقائية لمدة 5 سنوات على الأقل من نهاية السنة المالية التي حدثت فيها العملية، ما لم يتوجب حفظها لمدة أطول بموجب تشريعات الدولة العضو.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بدولتك على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.