يلتزم الخاضع للضريبة في البحرين بتقديم إقرار ضريبي عن كل فترة ضريبية إلى الجهاز الوطني للإيرادات، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التالي لانتهاء تلك الفترة، سواء باشر خلالها أي عملية شراء أو توريد أم لا.
مدة الفترة الضريبية
تنص المادة (35) من قانون القيمة المضافة على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد مدة الفترة الضريبية، بشرط ألا تقل عن شهر:
تُحدَّد اللائحة الفترة الضريبية التي يجب على الخاضع للضريبة احتساب وسداد الضريبة عنها بشرط ألا تقل عن شهر، ويجوز أنْ تختلف مواعيد بداية ونهاية هذه الفترة حسب كل خاضع للضريبة، وكذلك الحالات التي يجوز فيها تعديل الفترة الضريبية بالزيادة أو النقصان سواء من جانب الجهاز أو بناءً على طلب الخاضع للضريبة.
موعد تقديم الإقرار الضريبي
تحدد المادة (36) الموعد الأقصى لتقديم الإقرار عن كل فترة ضريبية:
يجب على الخاضع للضريبة أن يقدِّم إلى الجهاز إقراراً ضريبياً عن كل فترة ضريبية يُفصِح فيه عن جميع عمليات الاستيراد والتوريدات التي قام بها أو تلقَّاها، خلال تلك الفترة، وذلك على النموذج المُعد لهذا الغرض من الجهاز خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية المعنية.
وتضيف المادة نفسها التزامًا بتقديم الإقرار حتى لو لم يقم الخاضع للضريبة بأي معاملة شراء أو استيراد أو توريد خلال الفترة الضريبية. وإذا لم يُقدَّم الإقرار في موعده، فللجهاز الحق في تقدير الضريبة عن تلك الفترة استنادًا إلى أسس يحددها، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية والغرامات الإدارية المقررة قانونًا.
تعديل الإقرار الضريبي
إذا تبين للخاضع للضريبة بعد تقديم إقراره أن هناك ما يستوجب تصحيحه، فعليه إخطار الجهاز وإجراء التعديل اللازم. وتنص المادة (37) على ذلك:
يلتزم الخاضع للضريبة بإخطار الجهاز إذا طرأ ما يستوجب تعديل إقراره الضريبي، وعليه إجراء التعديل اللازم في الإقرار لتصحيحه طِبْقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة.
النظام الإلكتروني
يقدَّم الإقرار الضريبي، شأنه شأن طلبات التسجيل والتظلمات والاعتراضات وسداد الضريبة الصافية المستحقة، من خلال النظام الإلكتروني المعتمد لدى الجهاز الوطني للإيرادات دون غيره من الوسائل.
سداد الضريبة عند تقديم الإقرار
لا يقتصر التزام الخاضع للضريبة على مجرد تقديم الإقرار في موعده، بل يجب عليه أيضًا سداد مبلغ الضريبة المستحقة، وتنص المادة (50) من القانون في هذا الشأن:
يجب على الخاضع للضريبة سداد مبلغها للجهاز رفقة إقراره الضريبي، وذلك طِبْقاً للقواعد والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة.
ويُعامَل الإقرار المعدَّل، متى قُدِّم وفق الشروط والمواعيد المقررة، على أنه يلغي الإقرار الأصلي ويحل محله، بحيث تُبنى عليه التزامات الخاضع للضريبة من ذلك التاريخ.
وبذلك يظل الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في موعده، مقترنًا بسداد الضريبة المستحقة عنه، الركيزة الأساسية لعلاقة الخاضع للضريبة بالجهاز الوطني للإيرادات في كل فترة ضريبية، بصرف النظر عن حجم نشاطه أو طبيعة توريداته خلال تلك الفترة.
المرجع النظامي
- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بإصدار قانون القيمة المضافة — المواد (35) و(36) و(37) و(50)
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالبحرين على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.