ينص البند (3) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات على أن مجلس الوزراء يصدر قراراً ينظم فرض "الضريبة التكميلية" على المؤسسات متعددة الجنسيات، بحيث يصل إجمالي نسبة الضريبة الفعلية المفروضة عليها إلى 15%. وقد صدر تنفيذاً لذلك قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات، الذي يحدد نطاق هذه الضريبة وقواعد احتسابها بالتفصيل.
النص الأساسي: نسبة فعلية إجمالية 15%
ينص القانون الاتحادي على أن مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، يصدر قراراً "يُنظم كافة حالات وأحكام وشروط وقواعد وضوابط وإجراءات فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات والإعفاء منها، ليكون إجمالي نسبة الضريبة الفعلية المفروضة عليها 15% خمسة عشر بالمائة"، وذلك دون الإخلال بنسبتي 0% و9% العاديتين لضريبة الشركات.
نطاق سريان قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024
يحدد قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 نطاق سريانه على الكيانات المكوّنة الأعضاء في مجموعة مؤسسات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي 750 مليون يورو أو أكثر، في اثنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة مباشرة على السنة المالية محل الاختبار. وحدد القرار "النسبة الدنيا" التي تُقاس بها كفاية الضريبة الفعلية بأنها 15%، ليُفرض الفارق كضريبة تكميلية إذا كانت النسبة الفعلية المدفوعة أقل من ذلك.
تاريخ السريان
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 بتاريخ 31 ديسمبر 2024، وينص على سريانه اعتباراً من 1 يناير 2025، حيث يُطبَّق على السنوات المالية التي تبدأ في ذلك التاريخ أو بعده.
الإقرار عن الضريبة التكميلية: قرار وزاري رقم (133) لسنة 2026
صدر قرار وزاري رقم (133) لسنة 2026 بشأن تحديد الكيانات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 سالف الذكر. ويُلزم هذا القرار كل كيان مكوّن (باستثناء كيانات الاستثمار) موجود في الدولة، وكل ائتلاف مشترك وفرعه، وكل كيان هجين معكوس عديم الجنسية منشأ وفق قوانين الدولة، بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية للهيئة الاتحادية للضرائب، إلا إذا قدمه بالفعل الكيان الأم النهائي أو كيان آخر مكلف بذلك في نطاق قضائي تربطه بالدولة اتفاقية تبادل معلومات نافذة. ويسري هذا الالتزام على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده.
مثال توضيحي
مجموعة مؤسسات متعددة الجنسيات تجاوزت إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو في سنتين من السنوات المالية الأربع الأخيرة، ولها كيان مكوّن مقيم في الإمارات دفع ضريبة فعلية بنسبة أقل من 15% على دخله في الدولة: في هذه الحالة، يُفرض على ذلك الكيان فارق يرفع نسبة الضريبة الفعلية الإجمالية إلى 15%، وذلك بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024، بصرف النظر عن نسبتي 0% أو 9% العاديتين اللتين قد تكونان قد طُبقتا عليه أصلاً بموجب قانون ضريبة الشركات.
المرجع النظامي
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال — المادة (3) البند (3).
- Cabinet Decision No. 142 of 2024 – As published in the Official Gazette (قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات) — المادة (1)، وأحكام النطاق والتعاريف الواردة في الملحق.
- Ministerial Decision No. 133 of 2026 on the Entities Required to File the Pillar Two Information Return (قرار وزاري رقم (133) لسنة 2026 بشأن تحديد الكيانات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية) — المادتان (2) و(3).
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالإمارات على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.