تُحصَّل نسبة مقدارها 1% سنوياً من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة لحساب الخزانة العامة للدولة، بموجب القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
من يخضع لهذه النسبة؟
تسري هذه النسبة على الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة، وعليها عند تقديم إقرارها بالمستحق مرفقاً بميزانياتها السنوية أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل، ولها أيضاً أن تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها أو جزء منه إلى إحدى الخدمات العامة.
وتتولى وزارة المالية تحصيل هذه النسبة لصالح الخزانة العامة للدولة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون. وبذلك فإن هذه النسبة تُفرض بصفتها مساهمة إلزامية في ميزانية الدولة أولاً، مع إتاحة المجال للشركة نفسها لاعتبار جزء منها أو كلها زكاة شرعية عن أموالها إن رغبت في ذلك.
من يُستثنى من الخضوع؟
يُستثنى من تطبيق هذا القانون الشركات المملوكة للحكومة التي يصدر بإنشائها قوانين خاصة، والشركات التي يُطبَّق عليها مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955، أي الهيئات الخاضعة لضريبة الدخل بدلاً من نظام الزكاة.
التسجيل والبطاقة الضريبية وموعد الإقرار
على الشركات الخاضعة للقانون التقدم بطلب للحصول على البطاقة الضريبية خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ التسجيل لدى الإدارة الضريبية، وتُجدَّد هذه البطاقة سنوياً في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع الذي يلي نهاية الفترة الخاضعة للقانون. كما تلتزم الشركات الخاضعة بتقديم الإقرار المالي مدققاً من أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة لدى الإدارة الضريبية خلال المدة ذاتها، مرفقاً به تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية.
عقوبة التهرب من أداء النسبة
يعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديمها بقصد التهرب من أداء هذه النسبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بسداد المبلغ المطلوب.
القنوات الشرعية لإنفاق الزكاة
أوجب القانون على وزير المالية أن يُصدر اللائحة التنفيذية التي تبين قواعد وإجراءات تحصيل وإنفاق الأموال المحصلة، على أن تتضمن هذه اللائحة المصارف الشرعية للزكاة، وذلك بعد أخذ موافقة هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بما يضمن توجيه القدر الذي تحدده الشركة كزكاة إلى الجهات الشرعية المعتمدة.
المرجع النظامي
- قانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة – المواد 1 و2 و3 و4 (الاستثناءات).
- قرار إداري رقم 876 لسنة 2013 بإصدار القواعد والتعليمات التنفيذية لقانون الزكاة 46-2006 – القاعدة التنفيذية رقم (3) بشأن استخراج البطاقة الضريبية، والمادة (21) من اللائحة التنفيذية.
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالكويت على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.