يخضع لضريبة الدخل في الأردن أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها، بصرف النظر عن مكان الوفاء، بما يشمل الدخل من نشاط الأعمال والفوائد والإتاوات وبيع البضائع وتأجير العقارات وغيرها، في حين يُعفي قانون ضريبة الدخل بنوداً محددة كالملك وأرباح توزيعات الأسهم وأول مليون دينار من مبيعات النشاط الزراعي للفرد.
مصادر الدخل الخاضعة للضريبة
تنص المادة (3) من قانون ضريبة الدخل على أن الدخل يخضع للضريبة في الأردن أياً كان مصدره متى تحقق في المملكة، حيث تنص الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك الدخول التالية.
كما تنص المادة نفسها على أن الدخل الصافي الذي يتحقق للشخص المقيم من أي مصدر خارج المملكة، شريطة أن يكون ناشئاً عن أموال أو ودائع من المملكة، يُعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة وتُفرض عليه ضريبة بنسبة ثابتة قدرها 10% دون السماح بتنزيل أي مبلغ منه لأي سبب.
إعفاء النشاط الزراعي
تعفي المادة (5) من القانون أول مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة، وأول خمسين ألف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي.
أبرز بنود الدخل المعفى من الضريبة
تُعدد المادة (4) من القانون قائمة طويلة من الدخول المعفاة من الضريبة، من أبرزها:
- الملك، ودخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة، باستثناء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية وربح أي نشاط استثماري.
- الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة، باستثناء الأرباح المتحققة على الأصول الخاضعة لأحكام الاستهلاك وأرباح بيع الحصص على الشخص الاعتباري.
- أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات المساهمة العامة والخاصة المقيمة في المملكة، باستثناء توزيعات البنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة المالية والتأجير التمويلي.
إعفاءات مرتبطة بالمعاش وذوي الإعاقة، وحكم أرباح الجوائز واليانصيب
يعفي القانون أول 2500 دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية، ومبلغ 2000 دينار لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة. أما الدخل من أرباح الجوائز واليانصيب فتُدرجه المادة (3) ضمن مصادر الدخل الخاضعة للضريبة إذا زاد مقداره أو قيمته على ألف دينار.
استثناء الدخل الخاضع للنسبة الثابتة من الإعفاءات
تنص المادة (4) على أنه، مع مراعاة استثناء اتفاقات منع الازدواج الضريبي، لا تسري إعفاءات هذه المادة على الدخل الخاضع للضريبة بنسبة ثابتة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (3)، أي الدخل الأجنبي للمقيم الخاضع لنسبة 10% المذكورة أعلاه.
المرجع النظامي
- قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 — المادة 3/أ وج (مصادر الدخل الخاضع للضريبة والدخل الأجنبي الخاضع لنسبة 10%).
- قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 — المادة 4 (بنود الدخل المعفى من الضريبة).
- قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 — المادة 5 (إعفاء النشاط الزراعي).
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.