يحق لأي مكلف أن يُمثَّل أمام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنفسه، أو أن ينيب عنه شخصاً آخر بموجب سند إنابة خطي لتمثيله في إجراءات تدقيق الضريبة على مبيعاته وتقديرها وتحصيلها، بما في ذلك تقديم الإقرارات الضريبية وإجراءات التبليغ، وفق تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض الصادرة لهذه الغاية.

من يجوز أن يكون "مناباً" عن المكلف؟

يشترط في الشخص المناب، بحسب الأصل، أن يكون أردني الجنسية، وحاصلاً على شهادة جامعية أولى في تخصصات كالمحاسبة أو القانون أو الاقتصاد أو العلوم المالية والمصرفية، ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن (5) سنوات، وأن يكون مسجلاً لدى الدائرة، وألا يكون قد صدر بحقه قرار سارٍ يمنعه من مراجعة الدائرة أو يقضي بعدم قبول حساباته. وتُستثنى فئات محددة من بعض هذه الشروط لا من جميعها: فالأصول والفروع حتى الدرجة الثانية والأزواج يُعفَون من شروط الجنسية والشهادة الجامعية والتسجيل لدى الدائرة، أما المحامي المزاول والمحاسب القانوني المجاز المزاول لأعمال التدقيق والقيّم أو المصفّي أو وكيل التفليسة أو الوكيل بموجب وكالة عامة فيُعفَون فقط من شرطي الجنسية والشهادة الجامعية، ويبقى الجميع ملزماً بشرط ألا يكون قد صدر بحقه قرار سارٍ يمنعه من مراجعة الدائرة أو يقضي بعدم قبول حساباته.

بيانات سند الإنابة

يجب أن تكون الإنابة خطية وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة، متضمنةً اسم المنيب واسم المناب، والرقم الوطني أو رقم جواز السفر والرقم الضريبي لكل منهما، والفترة أو الفترات الضريبية موضوع الإنابة.

شهادة مزاولة أعمال الإنابة ورسومها

تصدر مديرية الرقابة الداخلية شهادة تسجيل لمزاولة أعمال الإنابة والتمثيل والتفويض أمام الدائرة، وذلك لأول مرة مقابل بدل مقداره (20) ديناراً إيراداً للخزينة العامة، ويُستثنى من هذا البدل تحديداً الأصول والفروع حتى الدرجة الثانية والأزواج ومن في حكمهم، وكذلك القيّم أو المصفّي أو وكيل التفليسة أو الوكيل بموجب وكالة عامة وممثل الشخص الاعتباري عن الأمور الإدارية، دون المحامي المزاول أو المحاسب القانوني المجاز اللذين يبقيان ملزمين بدفع هذا البدل رغم إعفائهما من شرطي الجنسية والشهادة الجامعية. وتخضع هذه الشهادة لمراجعة دورية من مديرية الرقابة الداخلية، تحت طائلة إلغائها وسحبها في حال مخالفة الشروط المقررة. ويحرص هذا الاشتراط على أن يكون من يتولى تمثيل المكلفين أمام الدائرة، بصفة احترافية ومتكررة، شخصاً مؤهلاً ومسجلاً رسمياً لهذا الغرض، تمييزاً له عن الإنابة العرضية بين الأقارب أو من ذوي الصفة القانونية المستثناة.

إنهاء الإنابة

لا يجوز إنهاء الإنابة إلا بطلب خطي يقدمه المنيب موقّعاً أمام الموظف المختص في الدائرة، أو مصادقاً على توقيعه من البنك، ويسري إنهاء الإنابة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ ختمه من قبل الدائرة.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.