يمنح قانون ضريبة القيمة المضافة العماني الخاضع للضريبة حق الاعتراض على تقدير الضريبة أو تعديل الإقرار أو قرار التسجيل لدى رئيس جهاز الضرائب خلال 45 يومًا من الإعلان بالقرار، مع إمكانية التظلم لاحقًا أمام لجنة التظلمات الضريبية، ثم الطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة.
الاعتراض لدى رئيس جهاز الضرائب
ينص القانون على أن للخاضع للضريبة الحق في الاعتراض لدى الرئيس من تقدير الضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي من قبل الجهاز، أو من قرار التسجيل أو رفضه أو إلغائه، وذلك خلال 45 يومًا من تاريخ إعلانه بالتقدير أو التعديل أو القرار. ويُعد القرار نهائيًا إذا لم يُقدَّم الاعتراض خلال هذا الميعاد، ولا يمنع تقديم الاعتراض من استمرار تحصيل الضريبة ما لم يُقرَّر تأجيلها.
مدة الفصل في الاعتراض
يتولى الجهاز إعادة النظر في القرار المعترض عليه إذا كان الاعتراض مقبولًا، وذلك خلال 5 أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى لا تجاوز 3 أشهر بشرط إخطار المعترض بذلك. ويُعد انقضاء المدة المحددة دون صدور قرار بمثابة قرار بالرفض.
التظلم أمام لجنة التظلمات الضريبية
إذا لم يقتنع الخاضع للضريبة بقرار الرئيس الصادر في الاعتراض، يحق له التظلم منه أمام لجنة التظلمات الضريبية خلال 45 يومًا من تاريخ إعلانه بقرار الرئيس. وتفصل اللجنة في التظلم في حدود طلبات المتظلم بتأييد قرار الرئيس أو تعديله أو إلغائه.
الطعن أمام القضاء
يحق للخاضع للضريبة الطعن في قرارات لجنة التظلمات الضريبية أمام المحكمة الابتدائية المختصة المشكلة من 3 قضاة، وذلك خلال 45 يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار. ولا يمنع الطعن أمام المحكمة من استمرار تحصيل الضريبة، ولا يجوز الصلح أو التحكيم في المنازعات الضريبية.
لماذا يُنصح بعدم تفويت مواعيد الاعتراض
يشترك ميعاد كل مرحلة من مراحل المنازعة الضريبية (الاعتراض لدى الرئيس، ثم التظلم أمام اللجنة، ثم الطعن أمام المحكمة) في أنه 45 يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار محل الاعتراض، وفوات أي من هذه المواعيد دون تحرك يجعل القرار السابق نهائيًا وباتًا، بصرف النظر عن مدى وجاهة أسباب الاعتراض من الناحية الموضوعية. كما أن تقديم الاعتراض أو التظلم أو الطعن لا يوقف تحصيل الضريبة تلقائيًا، ما لم يُقرَّر تأجيل السداد صراحة، ولذلك فإن الالتزام بهذه المواعيد الدقيقة لا يقل أهمية عن قوة الحجج القانونية المقدمة.
المرجع النظامي
- مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 121 لسنة 2020 — المادة 88
- مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 121 لسنة 2020 — المادة 89
- مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 121 لسنة 2020 — المادة 91
- مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 121 لسنة 2020 — المادة 96
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بعُمان على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.