يجوز لمن صدر في شأنه قرار من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التظلم منه لدى الهيئة خلال (ستين) يومًا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال (تسعين) يومًا من تاريخ تقديمه، وإلا جاز للمتظلم الاعتراض أمام دوائر الفصل المختصة أو طلب التسوية خلال (ثلاثين) يومًا. وتختص بنظر هذا الاعتراض دوائر متخصصة تُعرف بدوائر الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية، إلى جانب دوائر استئنافية تنظر فيما يُرفع من اعتراضات ضد قرارات دوائر الفصل ذاتها.
المرحلة الأولى: التظلم لدى الهيئة
وفق قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة التظلم منه لديها خلال (ستين) يومًا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال (تسعين) يومًا من تاريخ تقديمه.
المرحلة الثانية: الاعتراض أو طلب التسوية
للمتظلم خلال (ثلاثين) يومًا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئيًا أو مُضي التسعين يومًا دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي: طلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية، أو إقامة دعوى مباشرة أمام دوائر الفصل.
اختصاص دوائر الفصل
تختص دوائر لجنة الفصل الزكوية والضريبية بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية، وبالفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقًا لأحكام تلك الأنظمة واللوائح.
كيفية رفع الدعوى
يكون رفع الدعوى وتقديم المذكرات وكل إجراءات التقاضي أمام دوائر الفصل حضوريًا أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية ووفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، وهو ما يتيح للمكلف متابعة اعتراضه دون الحاجة إلى الحضور الشخصي في كل مرحلة. ويكون تمثيل أطراف الدعوى أمام الدوائر وفقًا للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
الأساس النظامي للاعتراض
بحسب نظام ضريبة القيمة المضافة (بعد تعديل المادة التاسعة والأربعين)، يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقًا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، بدلًا من التظلم المباشر أمام الجهة القضائية.
أثر الاعتراض على سداد الضريبة
لا يؤثر الاعتراض المقدم من المكلف في الدعاوى الزكوية والضريبية في التزامه بسداد المبلغ المستحق نظامًا، غير المتظلم منه، أي أن الجزء غير المتنازع عليه من الضريبة يبقى واجب السداد أثناء نظر الاعتراض.
متى يصبح قرار الهيئة نهائيًا؟
يصبح قرار الهيئة غير قابل للتظلم منه أمام أي جهة أخرى في حالات محددة، من أبرزها: إذا لم يتظلم المكلف لدى الهيئة على القرار خلال (ستين) يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به، أو إذا لم يُقِم المكلف دعوى أمام دوائر الفصل، أو لم يطلب إحالة تظلمه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية، خلال (ثلاثين) يومًا من تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة بتعديل القرار المتظلم منه أو برفض تظلمه، أو من مُضي (تسعين) يومًا على تقديم تظلمه دون البت فيه.
المرجع النظامي
- قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية — المواد (2) و(3) و(5) و(6) و(7) و(10).
- نظام ضريبة القيمة المضافة — المادة (التاسعة والأربعون) بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 28/4/1441هـ.
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالسعودية على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.