يجيز قانون ضريبة الدخل العراقي للسلطة المالية أن تطلب من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط أو أي شخص استقطاع نسبة مئوية لا تتجاوز 10% من المبالغ المتحقة للمقاولين والمتعهدين، ولا تُصرف لهم المبالغ المستقطعة إلا بعد تأييد براءة ذمتهم الضريبية. وتُحدَّد النسبة الفعلية سنويًا بقرار من الهيئة العامة للضرائب بحسب طبيعة العقد، وتخضع مستحقات المقاولين العراقيين والأجانب على السواء لهذا النظام.
السقف القانوني للاستقطاع من مستحقات المقاولين
ينص قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 على أن للسلطة المالية أن تطلب من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط أو أي شخص استقطاع نسبة مئوية لا تتجاوز 10% من المبالغ المتحققة للمتعهدين أو غيرهم المرتبطين معهم، ولا تُدفع لهم المبالغ المستقطعة إلا بعد تأييد براءة ذمتهم عن ضريبة الدخل. وللسلطة المالية كذلك أن تطلب تحويل المبالغ المستقطعة إليها.
التزامات جهة التعاقد العراقية
تُلزم تعليمات التحاسب الضريبي للعقود المبرمة بين الجهات العراقية والأجنبية جهةَ التعاقد بمطالبة المقاول بتقديم ما يؤيد تسجيله لدى الهيئة العامة للضرائب أو أحد فروعها إذا كان العقد بمبلغ 5 ملايين دينار أو أكثر، ويُعد ذلك أحد شروط التعاقد نفسه. كما تُلزم المقاولين الأصليين باستقطاع النسبة المقررة من مستحقات المقاولين الثانويين المتعاقدين معهم من الباطن، وتحويلها إلى الهيئة كأمانات لحسابهم.
براءة الذمة وتسوية الحساب النهائي
لا تُصرف السلفة الأخيرة ولا يُسدَّد الحساب النهائي للعقود المشمولة إلا بموافقة تحريرية من الهيئة العامة للضرائب خلال 180 يومًا من تاريخ إكمال العمل بكتاب تأييد براءة الذمة، وإذا انتهت هذه المدة دون استكمال متطلبات براءة الذمة، تلتزم الجهة المتعاقدة بتحويل جميع المبالغ المستحقة للمقاول إلى الهيئة العامة للضرائب مباشرة.
إشعار الهيئة بتفاصيل عمل المقاول الثانوي
عند التعاقد من الباطن، يُلزَم المقاول الأصلي بأن يزوّد فرع الهيئة العامة للضرائب بكتاب يتضمن تفاصيل الأعمال التي نفَّذها المقاول الثانوي المتعاقد معه، ومجموع المبالغ التي دُفعت إليه، والمبالغ المستقطعة منه، وأرقام الوصولات التي استُلمت بها، وذلك لغرض استحصال موافقة الهيئة على صرف تلك المبالغ.
الإشعار عن المدفوعات دون سقف الاستقطاع
حتى إذا لم يبلغ العقد الحد الذي يستوجب الاستقطاع، تبقى جهة التعاقد ملزمة بإشعار الهيئة العامة للضرائب بالمبالغ المدفوعة لآخرين والتي تزيد على مليون دينار ولغاية 5 ملايين دينار من كل دفعة عن تجهيز مواد أو تقديم خدمات أو تنفيذ أعمال، وذلك كل 90 يومًا، دون أن يُستقطع عنها أي مبلغ كأمانة لحساب الضريبة في هذه الحالة.
نسبة خاصة على عقود قطاع النفط
في قطاع النفط، تنص تعليمات تنفيذ قانون ضريبة دخل شركات النفط الأجنبية على أن تستقطع الشركة الأجنبية نسبة 7% من إجمالي الدفعة المستحقة للمتعاقد من الباطن عن العقود النفطية، استنادًا إلى صلاحية الاستقطاع الواردة في قانون ضريبة الدخل العام.
المرجع النظامي
- قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 — المادة 28/4
- تعليمات رقم (2) لسنة 2008 — التحاسب الضريبي للعقود المبرمة بين الجهات العراقية والأجنبية — المادة 3 والمادة 4
- تعليمات رقم (2) لسنة 2013 — التعديل الأول للتعليمات رقم (5) لسنة 2011 لتنفيذ قانون ضريبة دخل شركات النفط الأجنبية — المادة 1