وفق الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، إذا قدّم مورد خاضع للضريبة مقيم في دولة عضو خدمة إلى عميل خاضع للضريبة مقيم في دولة عضو أخرى، فإن مكان التوريد يكون محل إقامة العميل لا المورد، ويكون العميل هو الملزم باحتساب الضريبة عن نفسه بآلية الاحتساب (التكليف) العكسي.
القاعدة العامة: مكان الإقامة هو مكان توريد الخدمة
تنص المادة (15) من الاتفاقية على أن مكان توريد الخدمة الذي يتم من قبل مورد خاضع للضريبة يقع في محل إقامة المورد. وهذه هي القاعدة الافتراضية التي تطبق ما لم يرد استثناء عليها في الاتفاقية.
الاستثناء: التوريد بين خاضعين للضريبة (B2B)
استثنت المادة (16) من هذه القاعدة حالة توريد الخدمة من مورد خاضع للضريبة لصالح عميل خاضع للضريبة أيضًا، إذ يقع مكان التوريد في هذه الحالة في محل إقامة العميل وليس المورد. وهذا الاستثناء هو الأساس الذي تُبنى عليه معاملة الخدمات الاستشارية والمهنية والإدارية بين الشركات العاملة في أكثر من دولة خليجية.
آلية الاحتساب العكسي
نصّت المادة (9) على أنه في حال تلقى الخاضع للضريبة في دولة عضو سلعًا أو خدمات خاضعة للضريبة من شخص مقيم في دولة عضو أخرى، فإنه يُعامَل وكأنه قام بتوريد هذه السلع أو الخدمات لنفسه، ويخضع هذا التوريد للضريبة وفقًا لآلية الاحتساب العكسي. كما تسري الآلية ذاتها إذا تلقى الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو خدمات من شخص غير مقيم في إقليم دول المجلس أصلًا (أي من خارج دول مجلس التعاون). ومؤدى ذلك عمليًا أن العميل، لا المورد، هو من يحتسب الضريبة المستحقة ويقرّ عنها، بدلًا من أن يتحمل المورد غير المقيم عبء التسجيل في دولة العميل.
ماذا لو لم يكن العميل خاضعًا للضريبة؟
استثناء المادة (16) مقصور صراحة على حالة توريد الخدمة لعميل خاضع للضريبة هو أيضًا؛ فإذا كان العميل شخصًا غير خاضع للضريبة (كالمستهلك النهائي)، فإن القاعدة العامة في المادة (15) هي التي تُطبَّق، ويكون مكان التوريد محل إقامة المورد لا العميل. وهذا يعني أن تصنيف العميل -خاضعًا للضريبة أو غير خاضع لها- هو الذي يحدد أي المادتين تنطبق على المعاملة.
نقل السلع بين دولتين عضوين
عالجت المادة (6) من الاتفاقية حالة قريبة من ذلك للسلع بدل الخدمات: فالخاضع للضريبة الذي ينقل سلعًا تشكل جزءًا من أصوله من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى يُعامَل وكأنه قام بتوريد سلع، إلا إذا كان النقل مؤقتًا وفق شروط الإدخال المؤقت في نظام الجمارك الموحد، أو كان جزءًا من توريد آخر خاضع للضريبة في الدولة الأخرى.
المرجع النظامي
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مرفقة بمرسوم بقانون البحرين رقم (47) لسنة 2018) — المادة (9): الاحتساب العكسي
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — المادة (15): مكان توريد الخدمات (المبدأ العام)
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — المادة (16): مكان توريد الخدمات بين خاضعين للضريبة
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — المادة (6): نقل السلع من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بدولتك على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.