وضعت أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 آلية تعرض بموجبها المطالبات الضريبية العالقة على لجنة التسوية والمصالحة، التي ترفع توصياتها إلى وزير المالية، وذلك بشروط محددة تختلف باختلاف طبيعة القضية.
لجنة التسوية والمصالحة
تُشكَّل في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لجنة أو أكثر تسمى لجنة التسوية والمصالحة، تتولى تطبيق هذه الأسس والنظر في الطلبات المقدمة من المكلفين والتوصية بقبول المصالحات والتسويات في المطالبات. وتُشكَّل اللجنة برئاسة قاضٍ يسميه المجلس القضائي وعضوية اثنين، أحدهما من كبار موظفي الدائرة والآخر من أصحاب الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص في قضايا الضريبة، وتتخذ توصياتها بالإجماع.
من يحق له طلب إحالة المطالبة إلى اللجنة؟
للمكلف أو وكيله طلب إحالة المطالبة إلى اللجنة بعد صدور قرار هيئة الاعتراض وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وقبل مصادقة وزير المالية عليه، وعلى اللجنة بعد قبول الطلب النظر في المطالبة ورفع توصياتها للوزير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطلب.
شروط التسوية في القضايا التي صدر بشأنها حكم قضائي قطعي
للجنة أن توصي للوزير بإجراء التسوية والمصالحة في الملفات الضريبية التي صدرت بشأنها قرارات قضائية قطعية من المحكمة، بشرط ألا يتضمن قرار المحكمة الإدانة بإحدى جرائم التهرب الضريبي، وألا يزيد أصل مبلغ الضريبة أو الغرامة في قرار المحكمة على (1000000) مليون دينار، وأن تتضمن المصالحة تسديد أصل مبلغ الضريبة وما لا يقل عن (50%) من الغرامات. فإذا كانت المطالبة تشمل الضريبة والغرامات معاً، فيتم الإعفاء بما لا يتجاوز (50%) من قيمة الغرامات، أما إذا كانت المطالبة غرامات فقط فيُدفع منها ما لا يقل عن (50%).
مثال توضيحي
- لنفترض أن ملفاً ضريبياً صدر بشأنه حكم قضائي قطعي بغرامة قدرها 10,000 دينار دون إدانة بجريمة تهرب ضريبي؛ فإن المصالحة تستلزم تسديد ما لا يقل عن 5,000 دينار من هذه الغرامة (50% منها)، وهذا رقم افتراضي لغايات التوضيح فقط.
طلب التقسيط والقضايا المنظورة أمام المحاكم
للمكلف أيضاً تقديم طلب للجنة لتقسيط المبالغ المستحقة عليه وفق أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وإذا وافقت اللجنة على التقسيط توصي للوزير بالسير في إجراءات الإعفاء من المبالغ والغرامات وفق الأحكام ذاتها. أما إذا كانت القضية منظورة أمام المحاكم المختصة ولم يصدر بها قرار قطعي، فتُحال مع قرار اللجنة ومبرراته إلى لجنة دعاوى الدولة أو إلى مجلس الوزراء بحسب طبيعة الطلب، ولا يعتبر طلب التسوية أو المصالحة أو التقسيط نافذاً في هذه الحالة إلا بعد إسقاط الدعوى.
المرجع النظامي
- أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 — المادة 3 (لجنة التسوية والمصالحة)
- أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 — المادة 4 (إحالة المطالبة إلى اللجنة)
- أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 — المادة 5 (شروط التسوية في القضايا القضائية القطعية)
- أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 — المادة 7 و8 (التقسيط والقضايا المنظورة أمام المحاكم)
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.