يحق للخاضع للضريبة في البحرين أن يطلب من الجهاز الوطني للإيرادات استرداد فائض ضريبة القيمة المضافة القابل للاسترداد، أو أن يرحّله إلى فترات ضريبية لاحقة، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حالة الاسترداد. وعلى الجهاز البت في طلب الاسترداد خلال ستين يومًا قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ثم رد المبلغ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الموافقة.

حالات جواز طلب الاسترداد

يحدد قانون القيمة المضافة فئات من يحق لها استرداد الضريبة المسددة، ومنها ما تنص عليه المادة (57):

للجهاز رد الضريبة المسدَّدة عن أيِّ توريد أو استيراد صدر من أيٍّ من الآتي ذكرهم: 1- الخاضع للضريبة المُسدِّد مبلَغها بالزيادة. 2- الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والعسكرية بالنسبة للسلع والخِدْمات المورَّدة داخل المملكة.

وتضيف المادة فئتين أخريين: الخاضع للضريبة في البحرين بالنسبة للضريبة التي سددها لدى دولة مطبقة أخرى لغايات نشاطه الاقتصادي، والسياح.

حالات استرداد الفائض حسب اللائحة التنفيذية

تفصّل المادة (86) من اللائحة التنفيذية حالات طلب استرداد فائض الضريبة من قبل الخاضع للضريبة نفسه:

يحق للخاضع للضريبة أن يطلب استرداد فائض قيمة الضريبة في أي من الحالات الآتية: 1) عند وجود فائض ضريبة صافية قابلة للخصم، وذلك بموجب الاقرار الضريبي وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، وللخاضع للضريبة أن يقوم بترحيل هذا الفائض في حسابه الضريبي إلى الفترة الضريبية اللاحقة.

وتضيف المادة حالتين أخريين: سداد الخاضع للضريبة مبلغًا زائدًا عن صافي الضريبة المستحقة، ووجود فائض ضريبة صافية قابلة للاسترداد عند إلغاء التسجيل بموافقة الجهاز.

ترحيل الفائض كبديل عن الاسترداد

بدلًا من طلب الاسترداد الفوري، تتيح المادة (58) من القانون للخاضع للضريبة ترحيل فائض الضريبة الصافية القابلة للاسترداد إلى فترات ضريبية لاحقة، مع حق الجهاز في إجراء مقاصة بين هذا الفائض وأي ضرائب أو غرامات إدارية مستحقة عليه.

المهلة الزمنية لطلب الاسترداد

تحدد الفقرة (ج) من المادة (86) من اللائحة التنفيذية المهلة التي يجب تقديم طلب الاسترداد خلالها:

يجوز للخاضع للضريبة أن يطلب من الجهاز استرداد الضريبة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال خمس سنوات من تاريخ نهاية السنة التي تحققت فيها أي من تلك الحالات.

مواعيد بت الجهاز ورد المبلغ

وبعد تقديم الطلب مستوفيًا مستنداته، يلتزم الجهاز بمواعيد محددة للبت فيه ورد المبلغ، وفق الفقرتين (د) و(هـ) من المادة نفسها:

على الجهاز البت في الطلب خلال ستين يوماً قابلة للتجديد لمدة مماثلة وذلك من تاريخ استيفاء الطلب المستندات المطلوبة، ويجوز للجهاز تدقيق ومراجعة حسابات الخاضع للضريبة بهدف التحقق من صحة طلب الاسترداد، وعليه إخطار مقدم الطلب بقراره الصادر في هذا الشأن سواء بالموافقة أو الرفض.
عند الموافقة على طلب الاسترداد، على الجهاز رد المبالغ محل الاسترداد بموجب حوالات مصرفية إلى الحساب المصرفي التابع لطالب الاسترداد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قراره بالموافقة على طلب الاسترداد.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالبحرين على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.