ينص قانون الضريبة على الدخل القطري على إعفاء الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل لقطريين، كما يُعفي حصص أرباح الأشخاص المعنوية المقيمة بنسبة ما يملكه فيها قطريون، سواء كانت الملكية كاملة أو جزئية، مع استثناء صريح للشركات المملوكة للدولة العاملة في العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية. وتسري الإعفاءات ذاتها على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب اللائحة التنفيذية.

إعفاء الأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل لقطريين

ينص القانون على إعفاء الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين. وتشترط اللائحة التنفيذية لمنح هذا الإعفاء أن يكون الشخص المعنوي مقيمًا في الدولة، وأن يمسك دفاتر محاسبية مطابقة للمعايير المحاسبية المعمول بها، وأن يكون القطريون مقيمين بالدولة ومالكين مستفيدين من الشخص المعنوي، وأن يملكوا كامل رأس المال طيلة الفترة المحاسبية التي تحقق فيها الدخل المعفى.

إعفاء بنسبة الملكية الجزئية

يُعفي القانون كذلك أرباح الأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة بنسبة حصص أرباح الأشخاص الطبيعيين القطريين، والأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل لقطريين، والأشخاص المعنوية المملوكة جزئيًا لقطريين، وذلك بنسبة حصص أرباحهم فيها. فإذا كانت نسبة الملكية القطرية في شركة مقيمة أقل من 100%، يقتصر الإعفاء على النسبة المقابلة لتلك الملكية، بينما تبقى حصة أرباح الشركاء غير القطريين خاضعة للضريبة.

استثناء الشركات البترولية والبتروكيماوية المملوكة للدولة

لا تسري أحكام إعفاء الملكية الجزئية على حصص أرباح الأشخاص المعنوية المملوكة للدولة، كليًا أو جزئيًا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والعاملة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، إذ تبقى هذه الحصص خاضعة للمعاملة الضريبية الخاصة بهذا القطاع.

مساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالقطريين

تنص اللائحة التنفيذية على أن الإعفاءات ذاتها المقررة للمواطنين القطريين تسري على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا للضوابط المقررة للمواطنين القطريين بموجب القانون، والقانون رقم (9) لسنة 1989 بشأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المعاملات الضريبية.

الملكية القطرية أو الخليجية غير المقيمة: بقاء الاستقطاع من المنبع

مع ذلك، فإن ملكية قطريين أو خليجيين لشركة لا يعني بالضرورة إعفاءها من كل التزام ضريبي إن كانت الشركة نفسها غير مقيمة في الدولة؛ إذ تنص اللائحة التنفيذية على أن الاستقطاع من المنبع يسري وفقًا للنسبة والضوابط المقررة على المبالغ المدفوعة إلى الشركات غير المقيمة المملوكة كليًا أو جزئيًا لمواطنين قطريين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فمعيار الإعفاء هو إقامة الشخص المعنوي في الدولة، وليس جنسية مالكيه وحدها.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بقطر على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.