يرتب قانون ضريبة القيمة المضافة العماني منظومة متدرجة من الجزاءات على مخالفة الالتزامات الضريبية، تبدأ بضريبة إضافية بواقع 1% شهرياً عن التأخر في السداد، وتمتد إلى غرامات إدارية تصل إلى 10,000 ريال عماني، وغرامة خاصة بحالات التهرب الضريبي قدرها 300% من فرق الضريبة، إضافة إلى عقوبات جنائية بالحبس والغرامة في الحالات الأشد.
الضريبة الإضافية على التأخر في السداد
عرّف القانون الضريبة الإضافية بأنها ضريبة تُفرض بواقع 1% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر تأخير أو جزء منه، اعتباراً من نهاية الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ السداد الفعلي.
الغرامات الإدارية
تحدد اللائحة التنفيذية درجتين من الغرامات الإدارية التي يجوز لرئيس جهاز الضرائب فرضها. الدرجة الأولى غرامة لا تقل عن 500 ريال عماني ولا تزيد على 5,000 ريال عماني، في حالات مثل عدم تقديم الإقرارات الضريبية في الموعد المحدد. والدرجة الثانية غرامة لا تقل عن 1,000 ريال عماني ولا تزيد على 10,000 ريال عماني، في حالات مثل استرداد قيمة الضريبة بناء على مستندات غير صحيحة.
غرامة عدم الإعلان عن الضريبة الحقيقية والتهرب الضريبي
في حال عدم إعلان الخاضع للضريبة عن الضريبة الحقيقية في إقراره، يجوز فرض غرامة تتراوح بين 1% و25% من فرق الضريبة. أما في حالات التهرب الضريبي الثابتة، فيجوز فرض غرامة قدرها 300% من فرق الضريبة المستحقة المرتبطة بهذا التهرب.
العقوبات الجنائية
يعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1,000 ريال عماني ولا تزيد على 10,000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات كالامتناع العمدي عن إصدار فاتورة ضريبية أو إمساك سجلات محاسبية منتظمة. وتُشدَّد العقوبة إلى حبس وغرامة لا تقل عن 5,000 ريال عماني ولا تزيد على 20,000 ريال عماني في حالات أخطر كالامتناع عن التسجيل عمداً أو تقديم إقرارات أو مستندات مزورة للتهرب من الضريبة.
الفرق بين الجزاء الإداري والعقوبة الجنائية
يميز القانون بوضوح بين نوعين من الجزاءات. فالغرامة الإدارية يوقعها رئيس جهاز الضرائب مباشرة دون الحاجة إلى حكم قضائي، وهي مخصصة للمخالفات الإجرائية كالتأخر في تقديم الإقرارات أو عدم عرض شهادة التسجيل. أما العقوبات الجنائية بالحبس والغرامة فلا تُوقَّع إلا بحكم من المحكمة المختصة بناءً على طلب من رئيس الجهاز، وهي مخصصة للأفعال العمدية الأشد خطورة كالتزوير أو التهرب الضريبي المتعمد.
المرجع النظامي
- مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 121 لسنة 2020 — المادة 100 والمادة 101
- جهاز الضرائب: قرار رقم ٥٣ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 53 لسنة 2021 — المادة 202 و203 و204 و205
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بعُمان على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.


