تفرض ضريبة الدخل في العراق على أرباح الشركات المحدودة والشركات المساهمة الخاصة والمساهمة المختلطة بنسبة ثابتة واحدة مقدارها 15% من الدخل الخاضع للضريبة، بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 النافذ. أما شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في قطاع إنتاج واستخراج النفط والغاز في العراق فتخضع لنسبة خاصة أعلى مقدارها 35% على الدخل المتحقق لها في العراق، بموجب قانون منفصل صدر سنة 2010 بشأنها.
النسبة الموحدة لأنواع الشركات الثلاثة
يحدد قانون ضريبة الدخل مقياس الضريبة السنوي بحسب طبيعة المكلف، وينص صراحة على أن الشركات العاملة في العراق تخضع لنسبة ثابتة واحدة، على النحو الآتي:
- دخل الشركات المحدودة: بنسبة ثابتة مقدارها 15%.
- دخل الشركات المساهمة الخاصة: بنسبة ثابتة مقدارها 15%.
- دخل الشركات المساهمة المختلطة: بنسبة ثابتة مقدارها 15%.
وبخلاف ضريبة دخل الأفراد التي تُفرض بنسب تصاعدية تبدأ من 3% وتصل إلى 15% على الشريحة الأعلى من الدخل، فإن ضريبة الشركات تُفرض بنسبة واحدة ثابتة على كامل الدخل الخاضع للضريبة أياً كان حجمه.
من يتحمل مسؤولية دفع الضريبة داخل الشركة؟
ينص القانون على أن الضريبة تتحقق على دخل الشركة قبل دفع أي شيء منه إلى أصحاب الأسهم، وتُعتبر الشركة ومديرها بالذات مسؤولَين مالياً عن قطع الضريبة ودفعها للسلطة المالية، وتقديم الحسابات والشهادات المقتضية وكافة الأمور المطلوب القيام بها وفق أحكام القانون.
النسبة الخاصة بشركات النفط الأجنبية
أفرد المشرّع لشركات النفط الأجنبية قانوناً خاصاً هو القانون رقم 19 لسنة 2010، الذي فرض ضريبة دخل بنسبة 35% على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق، سواء بشكل مباشر أو عبر فروعها أو مكاتبها أو المتعاقدين من الباطن معها، وذلك في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز والصناعات المتعلقة بها. وتسري أحكام قانون ضريبة الدخل العام رقم 113 لسنة 1982 على هذه الشركات في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون 2010 الخاص بها.
تنزيل الضريبة من حصص الأرباح الموزعة
لتفادي ازدواج فرض الضريبة على المستوى نفسه من الدخل، يحق للشركات المسجَّلة في العراق أن تُنزِّل الضريبة المدفوعة أو الواجب دفعها عن مجموع دخلها من حصص الأرباح التي تدفعها لحاملي الأسهم، على أن يقتصر هذا التنزيل على حصص الأرباح التي دُفعت عنها الضريبة أو التي وجب دفعها على الشركة أصلاً.
التزامات فروع الشركات الأجنبية
لا تقتصر التزامات الشركات الخاضعة لضريبة الدخل على دفع النسبة المقررة، بل تشمل أيضاً التزامات إجرائية محددة، خصوصاً بالنسبة إلى فروع الشركات الأجنبية العاملة في العراق. فقد نص القانون على أن تفرض السلطة المالية مبلغاً إضافياً قدره عشرة آلاف دينار على كل فرع لشركة أجنبية عاملة في العراق يتأخر عن تقديم حساباته الختامية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية إلى السلطة المالية بعد ستة أشهر من انتهاء السنة المالية لتلك الشركة، ما لم يثبت الفرع أن التأخير كان لعذر مشروع يؤيده الديوان.
مثال توضيحي
مثال توضيحي بأرقام افتراضية لغرض التوضيح فقط: لو بلغ الدخل الخاضع للضريبة 100 دينار عراقي، فإن ضريبة الشركة المحدودة أو المساهمة عنه تساوي 15 ديناراً (15% من المبلغ)، بينما تساوي ضريبة شركة نفط أجنبية عن الدخل نفسه 35 ديناراً (35% من المبلغ).
المرجع النظامي
- قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 — المادة 13 والمادة 56/ثانياً
- قانون فرض ضريبة دخل على الشركات الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق (شركات النفط) رقم (19) لسنة 2010 — المادة 1 والمادة 2


